أقول : من الظاهر البين الظهور أن ثوبي الإحرام ـ كما سيأتيك بيانه ان شاء الله تعالى في كتاب الحج ـ إزار يتزر به ورداء يتردى به ، ومن اخبار الإحرام قوله (عليهالسلام) في صحيحة عبد الله بن سنان : «والتجرد في إزار ورداء أو عمامة يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء». وبذلك يثبت ان أحد أجزاء كفنه (صلىاللهعليهوآله) الإزار ، وعلى هذا الخبر يحمل إجمال اخبار تكفينه (صلىاللهعليهوآله) في ثلاثة أثواب بأن يقال ان من جملتها الإزار ، ومنه يعلم انه لا يشترط في الثوب الشمول للبدن كما توهموه.
ومنها ـ ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار عن الصادق (عليهالسلام) (١) في تكفين الميت وتحنيطه بعد ذكر ما تقدم منها في التغسيل قال : «ثم تغسل يديك الى المرافق ورجليك الى الركبتين ثم تكفنه : تبدأ وتجعل على مقعدته شيئا من القطن وذريرة وتضم فخديه ضما شديدا وجمر ثيابه بثلاثة أعواد ثم تبدأ فتبسط اللفافة طولا ثم تذر عليها شيئا من الذريرة ثم الإزار طولا حتى يغطى الصدر والرجلين ثم الخرقة عرضها قدر شبر ونصف ثم القميص تشد الخرقة على القميص بحيال العورة والفرج حتى لا يظهر منه شيء ، واجعل الكافور في مسامعه واثر سجوده منه وفيه وأقل من الكافور واجعل على عينيه قطنا وفيه وأذنيه شيئا قليلا ثم عممه والق على وجهه ذريرة وليكن طرف العمامة متدليا على جانبه الأيسر قدر شبر ترمي بها على وجهه ، وليغتسل الذي غسله. وكل من مس ميتا فعليه الغسل وان كان الميت قد غسل ، والكفن يكون بردا وان لم يكن بردا فاجعله كله قطنا فان لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا ، وقال : تحتاج المرأة من القطن لقبلها قدر نصف من ، وقال : التكفين ان تبدأ بالقميص ثم بالخرقة فوق القميص على ألييه وفخذيه وعورته وتجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع ونصفا وعرضها شبرا ونصفا ثم تشد
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ١٤ من أبواب التكفين.
![الحدائق الناضرة [ ج ٤ ] الحدائق الناضرة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2825_alhadaeq-alnazera-04%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
