الحميري في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهالسلام) (١) قال : «سألته هل يجزئه ان يغتسل قبل طلوع الفجر هل يجزئه ذلك من غسل العيدين؟ قال ان اغتسل يوم الفطر والأضحى قبل الفجر لم يجزئه وان اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه».
ومنها ـ أغسال شهر رمضان ، والمشهور في الأخبار وكلام الأصحاب هو الغسل في الليالي الثلاث المشهورة ، روى في الكافي عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (عليهماالسلام) (٢) قال : «الغسل في ثلاث ليال من شهر رمضان : في تسع عشرة واحدى وعشرين وثلاث وعشرين. قال والغسل في أول الليل وهو يجزئ الى آخره». وعن سليمان بن خالد في الصحيح (٣) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) كم اغتسل في شهر رمضان ليلة؟ قال ليلة تسع عشرة وليلة احدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين.». ويستحب في ليلة ثلاث وعشرين مرتين في أول الليل وآخره ، رواه الشيخ عن بريد (٤) قال : «رأيته اغتسل في ليلة ثلاث وعشرين مرتين مرة من أول الليل ومرة من آخر الليل». ورواه ابن طاوس في كتاب الإقبال بإسناده إلى بريد بن معاوية مثله (٥) «وفيه ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان». ونحوهما رواية محمد بن مسلم وصحيحة معاوية بن عمار المتقدمتان في الباب (٦) وهو محمول على الأغسال المؤكدة ودونه في الفضل غسل أول ليلة من شهر رمضان كما تقدم في موثقة سماعة ، وليلة سبع عشرة منه كما تقدم في صحيحة محمد بن مسلم ، وقد جمع غسل هذه الخمس الليالي في كتاب الفقه كما تقدم في عبارته من قوله : «وخمس ليال من شهر رمضان. الى آخره».
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ١٧ من أبواب الأغسال المسنونة.
(٢ و ٣) رواه في الوسائل في الباب ٤ من أبواب الأغسال المسنونة.
(٤ و ٥) رواه في الوسائل في الباب ٥ من أبواب الأغسال المسنونة.
(٦) ص ١٨٠.