وقد عرفت مما حققناه آنفا ان المراد بالإزار في الأخبار هو الذي يشد على الوسط وظاهرها انه يشد فوق القميص ، ومخالفتها لما ذكروه ظاهرة ، نعم هي موافقة لظاهر عبارة ابن ابي عقيل. واما موثقة عمار فإنها قد اشتملت على شد الخرقة فوق القميص ثم الإزار فوق الخرقة ثم اللفافة ، والمخالفة فيها هنا في موضعين : (أحدهما) ـ شد الخرقة فوق القميص. و (الثاني) ـ جعل الإزار فوق القميص والخرقة ، مضافا الى ما عرفت آنفا من المناقضات الأخر ، قال في الذكرى : «وفي خبر عمار عن الصادق (عليهالسلام) «وتبدأ بالقميص ثم بالخرقة فوق القميص ثم تشد المئزر ثم اللفافة ثم العمامة» وهو مخالف للمشهور من جعل الخرقة تحت المئزر والقميص فوقه ، قال الأصحاب ونقل الشيخ فيه الإجماع» انتهى. واما عبارة كتاب الفقه فالذي تقدم منها لا دلالة فيه على ما نحن فيه إلا انه قال في موضع آخر ما لفظه : «وقبل ان يلبسه القميص يأخذ شيئا من القطن ويجعل عليه حنوطا يحشو به دبره ، الى ان قال : ويضم رجليه ويشد فخذيه الى وركيه بالمئزر شدا جيدا لئلا يخرج منه شيء» وظاهر هذه العبارة هو انه يلبسه القميص بعد شد الخرقة ، ولم يتعرض هنا لباقي اجزاء الكفن وان ذكرها في موضع آخر كما تقدم من ان اجزاء الكفن ثلاثة : لفافة وقميص وإزار ، إلا انها لا يستفاد منها في هذا المقام أزيد مما قلناه. والجميع ـ كما ترى ـ ظاهر المنافاة لما ذكره الأصحاب مما عرفت من عباراتهم المتقدمة حيث ان ظاهر الجميع البدأة بالقميص. ولم أقف على خبر يدل على ما ذكروه من هذه الكيفية ولا على كلام لأحد من الأصحاب في هذا الباب يدفع هذا الاشكال والارتياب. والله العالم.
(المسألة الثانية) ـ في التحنيط والكلام هنا في مقامين (الأول) ـ في بيان المواضع التي يوضع الكافور عليها ، فالمشهور بين الأصحاب انه يوضع على المساجد السبعة وعن الشيخ في الخلاف دعوى إجماع الفرقة عليه ، وأضاف الشيخ المفيد طرف الأنف الذي يرغم في السجود ، وأضاف الصدوق السمع والبصر والفم والمغابن ، واحدها مغبن كمسجد وهي الآباط وأصول الأفخاذ ، قال في الفقيه : «ويجعل الكافور على بصره