(الرابع) ـ الأشهر الأظهر انه لا يلحق بالمسجدين غيرهما من المساجد في شرعية التيمم للخروج ، لعدم النص وتوقف العبادة على التوقيف ، وقرب شيخنا الشهيد في الذكرى استحباب التيمم فيها لما فيه من القرب من الطهارة وعدم زيادة الكون فيها له على الكون له في المسجدين ، قال في المدارك : «وهو ضعيف ودليله مزيف» أقول : والظاهر ان وجه الضعف فيه هو ان التيمم انما شرع في المسجدين لعدم جواز المرور فيهما جنبا فأمر بالتيمم ليكون على طهارة حال خروجه واما سائر المساجد فإنه يجوز المرور فيها جنبا مع تحريم اللبث فيها ، واما ما ذكره من الدليل ففيه انه لا وجه لارتكاب أمر محرم لأجل الإتيان بأمر مستحب لما ثبت من تحريم اللبث فارتكابه لأجل حصول القرب من الطهارة الذي هو أمر مندوب اليه مما لا يكاد يعقل ، وعدم زيادة الكون فيها على الكون له في المسجدين غير مجد نفعا في المقام لثبوت التحريم مطلقا خرج منه مورد النص في المسجدين وبقي ما عداه داخلا تحت الإطلاق.
(الخامس) ـ مقتضى الأخبار الواردة في هذه المسألة وكذا كلام الأصحاب انه لا ينوي بهذا التيمم البدلية عن الغسل وانما ينوي به استباحة المرور في المسجد خاصة وعلى هذا فلا يكون مبيحا للصلاة ونحوها ، وعلل ذلك أيضا بأنه يجب عليه الخروج عقيبه بغير فصل متحريا أقرب الطرق.
ولشيخنا الشهيد الثاني هنا في الروض تفصيل حسن قال : «والتحقيق ان يقال ان كان الغسل ممكنا في المسجد ولم نقل بتقديمه على التيمم فلا إشكال في عدم اباحة هذا التيمم للإجماع على عدم إباحة الصلاة بالتيمم مع إمكان الغسل ، وان لم يكن في المسجد فلا يخلو اما ان يكون الغسل ممكنا خارجه كما لو كان الماء موجودا ولا مانع لهذا المتيمم من الغسل من مرض ولا غيره ، وهنا ايضا يتوجه عدم إباحة الصلاة لأن وقوعها في المسجد ممتنع لوجوب المبادرة إلى الخروج وبعد الخروج يتمكن من الغسل فيفسد التيمم ، وانما شرع التيمم هنا مع إمكان الغسل خارجا لتحريم المرور في المسجدين من دون الغسل أو التيمم