بالثلاث أو الخمس أو السبع ، ولا يخفى ما فيه من الإجمال ، إلا ان ما نقله أخيرا بطريق الرواية واضح فيما ادعيناه ، والظاهر ان هذه الرواية التي ذكرها عن الصادق (عليهالسلام) بقرينة حديث الخرقة التي ذكر انها لا تعد شيئا فإنه قد تقدم بهذه الصورة في صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق (عليهالسلام) (١).
ومنها ـ ما رواه في الكافي عن الحلبي (٢) قال أبو عبد الله (عليهالسلام) في حديث : «ان ابي كتب في وصيته ان أكفنه في ثلاثة أثواب أحدها رداء له حبرة. وثوب آخر وقميص. الحديث». والتقريب فيه حمل الثوب الآخر على الإزار لذكره في تلك الأخبار المتقدمة فيحمل إطلاق هذا الخبر على تلك الأخبار.
نعم ربما دل على ما ذكروه ما رواه الشيخ في الحسن على الظاهر عن حمران بن أعين عن الصادق (عليهالسلام) (٣) في حديث قال فيه : «قلت فالكفن؟ قال يأخذ خرقة فيشد بها سفلية ويضم فخذيه بها ليضم ما هناك وما يصنع من القطن أفضل ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن».
فان ظاهر لفظ اللفافة الاختصاص بما يشمل البدن والبرد من حيث انه يجمع الكفن كما ذكره يجب ان يكون شاملا. والجواب عنه انه إذا ثبت بما قدمناه من الأخبار كون الإزار أحد أجزاء الكفن وان الإزار شرعا ولغة وعرفا انما يطلق على ما يشد في الوسط فالواجب تأويل هذه الرواية بما ترجع به الى تلك الاخبار وهو بحمل اللفافة على الإزار فإنه يلف ما يقع عليه من أسافل البدن ومثله في تأويل الأخبار غير عزيز.
أقول : وبما ذكرناه مما أشارت إليه هذه الاخبار صرحت عبائر جملة من متقدمي علمائنا الأبرار الذين عليهم المعتمد في الإيراد والإصدار : منهم ـ شيخنا المفيد (عطر الله مرقده) في المقنعة حيث قال : «ويعد الكفن وهو قميص ومئزر وخرقة يشد بها
__________________
(١) ص ٦.
(٢) رواه في الوسائل في الباب ٢ من أبواب التكفين.
(٣) رواه في الوسائل في الباب ١٤ من أبواب التكفين.