شاملة بإطلاقها للرجل والمرأة ، وبذلك يظهر ان ما ذكره في المدارك ـ من انه لم يقف على نص في وضع الرجل مما يلي الرجلين ـ ليس في محله بل النصوص ـ كما ترى ـ ظاهرة فيه ، ويمكن ان يستفاد ما ذكره الأصحاب بالنسبة إلى المرأة أيضا والفرق بينها وبين الرجل من عبارة الفقه الرضوي حيث قال (عليهالسلام) (١) : «وان كانت امرأة فخذها بالعرض من قبل اللحد وتأخذ الرجل من قبل رجليه تسله سلا». فان ظاهر العبارة ان جنازة المرأة توضع من قبل اللحد واللحد انما يكون في القبلة كما تقدم في عبارة المعتبر وجنازة الرجل تؤخذ من قبل رجلي القبر ، وقضية الأخذ من ذلك المكان كون هذا المكان المأخوذ منه هو الذي وضعت فيه الجنازة لما وصلت الى القبر ، وبهذه العبارة عبر الصدوق في الفقيه ايضا ، وحينئذ فيجب تخصيص تلك الاخبار بالرجل وبه يدفع الإيراد على الأصحاب بعدم وجود المستند لما ذكروه من التفصيل ، وقد عرفت نظير ذلك في غير موضع ، ومثل عبارة كتاب الفقه المذكورة رواية الأعمش الآتية (٢) قريبا ان شاء الله تعالى ، والتقريب فيهما معا واحد.
واما الحكم الثاني فقد ذكره الصدوق في الفقيه (٣) فقال : «وإذا حمل الميت الى قبره فلا يفاجأ به القبر لان للقبر أهوالا عظيمة ، ويتعوذ حامله بالله من هول المطلع ويضعه قرب شفير القبر ويصبر عليه هنيئة ثم يقدمه قليلا ويصبر عليه هنيئة ليأخذ أهبته ثم يقدمه الى شفير القبر ويدخله القبر من يأمره ولي الميت ان شاء شفعا وان شاء وترا ، ويقال عند النظر الى القبر : اللهم اجعله روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار» انتهى. قال في المدارك بعد نقل الثلاث دفعات عن الصدوق في الفقيه والشيخ في المبسوط والمحقق في المعتبر : والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الروايات صحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٤) قال : «ينبغي ان يوضع الميت دون
__________________
(١) ص ١٨.
(٢) ص ١٠٥.
(٣) ج ١ ص ١٠٧.
(٤) رواه في الوسائل في الباب ١٦ من أبواب الدفن.