للشارع وهو أضعاف ما دفع واللازم في الأصل انما هو العوض وهو مساو لما أخذ منه فلا يتم القياس واستضعفه في الذكرى استنادا إلى انه إذا ترك المال لابتغاء الماء دخل في حيز الثواب ، وزاد عليه في الروض بعد استحسانه بأنه يجمع له حينئذ بين العوض والثواب وهو أعظم من الثواب وحده. وبالجملة فالأولى هو الاستناد في الفرق الى النص مع قطع النظر عن الطعن فيما ذكره بأنه لا يخرج عن القياس كما قدمنا ذكره في الكلام على كلام المعتبر.
(الموضع الثاني) ـ فقد الآلة التي يتوصل بها الى الماء كما إذا مر ببئر أو شفير نهر ولم يتمكن من الوصول الى الماء إلا بمشقة أو تغرير بنفسه ولا آلة معه للاغتراف فإنه يتيمم ، قال في المنتهى : وهو قول علمائنا اجمع. أقول : ويدل عليه مضافا الى الإجماع المذكور المؤيد ايضا بنفي الحرج في الدين (١) ما رواه الصدوق في الصحيح عن الحسين ابن سعيد عن عبيد الله بن علي الحلبي (٢) : «انه سأل الصادق (عليهالسلام) عن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو؟ قال ليس عليه ان يدخل الركية لأن رب الماء هو رب الأرض فليتيمم». وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن ابي يعفور وعنبسة بن مصعب جميعا عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «إذا أتيت البئر وأنت جنب ولم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد فان رب الماء هو رب الصعيد ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم». وما رواه ثقة الإسلام في الحسن عن الحسين بن ابي العلاء (٤) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو؟ قال ليس عليه ان ينزل الركية ان رب الماء هو رب الأرض فليتيمم».
(الموضع الثالث) ـ قد صرح الشيخ بان من منعه الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة عن الخروج للوضوء تيمم وصلى ثم أعاد ، والأصل في الحكم المذكور ما رواه
__________________
(١) راجع التعليقة ١ ص ٢٦٦.
(٢ و ٣ و ٤) رواه في الوسائل في الباب ٣ من أبواب التيمم.