في ذلك على نص ، ويحتمل ان يقال انه ان أمكن الوجه الأول فهو الاولى بالتقديم وإلا فالثاني ، والأمر بالتولية في التيمم في الجملة مع العذر قد ورد في جملة من الأخبار لكن كونها على اي من الوجهين المتقدمين لم أقف على نص يدل عليه.
(الثالث) ـ أوجب الأصحاب هنا أيضا الموالاة وأسنده في المنتهى الى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه ، واحتج عليه بقوله تعالى : «فَتَيَمَّمُوا» أوجب علينا التيمم عقيب ارادة القيام إلى الصلاة ولا يتحقق إلا بمجموع اجزائه فيجب فعلها عقيب الإرادة بقدر الإمكان. ورده في المدارك بأنه غير جيد إذ من المعلوم ان المراد بالتيمم هنا المعنى اللغوي وهو القصد لا التيمم بالمعنى الشرعي. أقول : فيه ما تقدم في صدر الباب في تفسير الآية المذكورة من ان التيمم فيها إنما أريد به المعنى الشرعي وهو القصد الى التراب للمسح على الوجه واليدين على الوجه المأمور به شرعا ، ولا ريب ان مراده عزوجل هنا بقرينة ما قبل هذه الكلمة وما بعدها ليس مجرد القصد وانما هو القصد المخصوص وهو عبارة عن قصد الصعيد والمسح به كما ذكر عز شأنه ، وبه يتم الاستدلال الذي ذكره العلامة (قدسسره) من انه أوجب علينا التيمم الذي هو القصد المخصوص عقيب ارادة القيام إلى الصلاة. الى آخر ما ذكره. ثم نقل في المدارك عن الذكرى انه استدل عليه أيضا بأن التيمم البياني عن النبي (صلىاللهعليهوآله) وأهل بيته توبع فيه فيجب للتأسي ، ثم اعترض عليه بان فيه نظرا إذ التأسي انما يجب فيما يعلم وجوبه وهو منتف هنا إذ من الجائز ان تكون المتابعة إنما وقعت اتفاقا لا لاعتبارها بخصوصها. أقول : التحقيق ان هنا شيئين : (الأول) ـ ان يفعل النبي (صلىاللهعليهوآله) أو الإمام (عليهالسلام) فعلا لبيان ما أمر الله سبحانه من الأوامر المجملة المطلقة المحتملة الوقوع على أنحاء متعددة ووجوه متكثرة وفي هذه الحال يجب ان يقيد بفعله (عليهالسلام) إطلاق تلك الأوامر ويحكم به على مجملها ويكون موضحا لها ومبينا فيجب العمل عليه كما أوضحنا ذلك بما لا مزيد عليه في باب الوضوء في مسألة الابتداء بغسل الوجه من الأعلى (الثاني) ـ ان يفعله (عليهالسلام)