اتفاقا كسائر أفعاله لا بخصوص ما تقدم ، وهذا هو الذي يتجه فيه المناقشة بما ذكره (قدسسره) وان كان قد خالف نفسه فيه في غير موضع من شرحه كما أوضحنا ذلك في شرحنا على الكتاب حيث استدل بالتأسي على الوجوب في مواضع عديدة ، إلا أن الحق انه لا دلالة فيه ، وما ذكره شيخنا الشهيد هنا انما هو من قبيل الأول لأن التيمم الذي أمر الله به سبحانه مجمل وبيانهم (عليهمالسلام) كمية وكيفية موجب لتفسير ذلك الإجمال ورافع لتعدد الاحتمال في ذلك المجال فيجب الأخذ به بغير اشكال.
(الرابع) ـ ذكر جمع من الأصحاب ايضا ان من الواجب هنا طهارة مواضع المسح من النجاسة ، واستدل عليه في الذكرى بان التراب ينجس بملاقاة النجاسة فلا يكون طيبا ، وبمساواته أعضاء الطهارة المائية. واعترضه في المدارك بان الدليل الأول أخص من المدعى ، والثاني قياس محض ، وان مقتضى الأصل عدم الاشتراط والمصرح باعتبار ذلك قليل من الأصحاب. أقول : وهو جيد ، ويؤيده عموم الأدلة أو إطلاقها لعدم التصريح أو الإشارة في شيء منها الى هذا الشرط. ثم ذكر ان الاحتياط يقتضي المصير الى ما ذكروه. وهو كذلك. والله العالم.
(المطلب الرابع) ـ في بيان وقته ، اتفق الأصحاب على انه لا يصح التيمم للفريضة قبل الوقت وانه يصح مع تضيقه ، وانما الخلاف في انه يصح مع السعة أم لا؟ فقيل بالصحة مطلقا وهو مذهب الصدوق وقواه في المنتهى والتحرير ونقله الشهيد عن ظاهر الجعفي واستقربه في البيان ، وقيل انه لا يجوز إلا في آخر الوقت ذهب اليه الشيخ في أكثر كتبه والمرتضى وأبو الصلاح وسلار وابن إدريس وهو ظاهر المفيد ، وهو المشهور كما نقله في المختلف حيث قال : المشهور ان تضيق الوقت شرط في صحة التيمم فلو تيمم في أول الوقت لم يصح تيممه وان كان آيسا من الماء في آخر الوقت. وقيل بالتفصيل بأنه ان علم أو ظن عدم وجود الماء الى آخر الوقت جاز التقديم وإلا فلا ، ونقل عن ابن الجنيد حيث قال على ما نقله عنه في المختلف : طلب الماء قبل التيمم مع الطمع في وجوده والرجاء