بابويه ولأن النبي (صلىاللهعليهوآله) دفن كذلك وهو عمل الصحابة والتابعين».
أقول : اما وجوب الدفن على الوجه الذي ذكرناه فهو مستفيض في الأخبار كما سيمر بك ان شاء الله تعالى كثير منها ، ولأن فائدة الدفن انما تتم بالوصفين المذكورين والوصفان متلازمان غالبا ، ولو فرض وجود أحدهما دون الآخر وجب مراعاة الآخر كما صرح به الأصحاب أيضا. وظاهر الأصحاب تعين الحفر اختيارا فلا يجزئ التابوت والأزج الكائنان على وجه الأرض تحصيلا للبراءة اليقينية من التكليف الثابت ، وبه قطع في الذكرى لأنه مخالف لما أمر به النبي من الحفر ولانه (صلىاللهعليهوآله) دفن ودفن كذلك وهو عمل الصحابة والتابعين. انتهى. وهو جيد. ولو تعذر الحفر لصلابة الأرض أو أكثرية الثلج أو نحو ذلك جاز مواراته بحسب الإمكان مراعيا للوصفين المتقدمين مهما أمكن ، قال في الذكرى : «لو تعذر الحفر لصلابة الأرض أو تحجرها وأمكن نقله الى ما يمكن حفره وجب ، وان تعذر أجزأ البناء عليه بما يحصل به الوصفان المذكوران لأنه في معنى الدفن ، ولو فعل ذلك اختيارا فالأقرب المنع لانه مخالف لما أمر به النبي (صلىاللهعليهوآله) من الحفر» انتهى. وهو جيد. ولو دفن بالتابوت في الأرض جاز إلا ان الشيخ نقل الإجماع في الخلاف على كراهته.
واما الكيفية المذكورة فلم ينقل فيها خلاف إلا عن ابن حمزة حيث ذهب الى الاستحباب لأصالة البراءة.
حجة المشهور ـ على ما ذكره جمع من المتأخرين ومتأخريهم ـ التأسي بالنبي (صلىاللهعليهوآله) والأئمة (عليهمالسلام) وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح عن الصادق (عليهالسلام) (١) قال : «كان البراء بن معرور التميمي الأنصاري بالمدينة وكان رسول الله (صلىاللهعليهوآله) بمكة وانه حضره الموت وكان رسول الله والمسلمون يصلون الى بيت المقدس فاوصى البراء إذا دفن ان يجعل وجهه الى رسول الله
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ٦١ من أبواب الدفن.