بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
المقصد الثالث ـ في التكفين
ولا خلاف فيه نصا وفتوى من كافة المسلمين ، وفيه فضل جزيل ، فروى في الكافي في الصحيح عن سعد بن ظريف عن الباقر (عليهالسلام) (١) قال : «من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته الى يوم القيامة». ورواه الشيخ والصدوق مثله. ويستحب إعداد الإنسان كفنه لما رواه في الكافي عن السكوني عن الصادق (عليهالسلام) (٢) قال : «إذا أعد الرجل كفنه فهو مأجور كلما نظر اليه». وعن محمد بن سنان عمن أخبره عن الصادق (عليهالسلام) (٣) قال : «من كان كفنه معه في بيته لم يكتب من الغافلين وكان مأجورا كلما نظر اليه». وروى الصدوق في الأمالي عن إسماعيل بن مسلم عن الصادق عن آبائه (عليهمالسلام) (٤) قال : «قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله) : إذا أعد الرجل كفنه كان مأجورا كلما نظر اليه».
وفي هذا المقصد مسائل (المسألة الأولى) ـ المشهور بين الأصحاب ان الكفن المفروض ثلاثة أثواب : مئزر وقميص وإزار. والمراد بالمئزر عندهم ـ وهو بكسر الميم ثم الهمزة الساكنة ـ ما يستر ما بين السرة والركبة ويجوز كونه الى القدم بإذن الورثة أو
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ٢٦ من أبواب التكفين.
(٢ و ٣ و ٤) رواه في الوسائل في الباب ٢٧ من أبواب التكفين.