تكن شرطا وكان التيمم أحد الطهورين فمع خوف الفوت لا بأس بالتيمم لان حال المتيمم أقرب الى شبه المتطهرين من الخالي منه» انتهى. وهو راجع الى مذهب ابن الجنيد في المسألة ، وأجاب عنه الشهيدان في الذكرى والروض انه مردود بحجية الإجماع المنقول بخبر الواحد ، وضعف الرواية مجبور بعمل الأصحاب بها وهي ظاهرة في المراد.
ومن اخبار المسألة أيضا ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (١) قال : «سئل أبو عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء فان ذهب يتوضأ فاتته الصلاة؟ قال يتيمم ويصلي». ويمكن الاستدلال بهذه الرواية لابن الجنيد إلا ان التقييد بخوف الفوت انما وقع في كلام السائل.
وبالجملة فإنه لا ريب في الاستحباب في الموضعين المذكورين للأخبار المتقدمة ، وانما الكلام في انه هل يستحب في كل موضع يستحب فيه الوضوء أو الغسل مطلقا أم لا؟ قد صرح جملة من الأصحاب : منهم ـ الشهيدان والمحقق الشيخ علي بأنه لا إشكال في استحبابه إذا كان المبدل رافعا إنما الإشكال فيما عدا ذلك ، قال في الروض بعد حكمه بالبدلية عن الرافع : وهل يستحب بدلا عن غير الرافع كنوم الجنب وذكر الحائض؟ يحتمله لحلوله محل الرافع فغيره اولى ، والعدم لعدم النص. ويستحب ايضا بدلا عن غسل الإحرام مع تعذره ، وهل يستحب بدلا عن غيره؟ وجهان أرجحهما العدم لعدم النص ، وعلى القول برفع الغسل المندوب الحدث كما ذهب اليه المرتضى لا إشكال في الاستحباب ويكون مبيحا للصلاة. انتهى. وقال في المدارك : هل يستحب التيمم بدلا عن الغسل المستحب مع تعذره؟ فيه وجهان أظهرهما العدم وان قلنا انه رافع لعدم النص ، وجزم جدي (قدسسره) بالاستحباب على هذا التقدير ، وهو مشكل. انتهى.
أقول : الظاهر من كلامهم ـ كما أشرنا إليه ـ انه لا إشكال في البدلية عن الرافع غسلا كان أو وضوء استنادا إلى إطلاق النصوص الدالة على البدلية ، فإن الظاهر ـ من
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ٢١ من أبواب صلاة الجنازة.