واستدل بهذه الرواية للحكم المذكور ، ورده جمع من المتأخرين بأنها أخص من المدعي. وظاهر الخبر المذكور عدم الجواز ولو مع الحاجة. وما ذكره (عليهالسلام) في الفقه الرضوي (١) حيث قال : «ولا تجعل ميتين على جنازة واحدة». وهذه العبارة أوردها الصدوق في الفقيه نقلا عن أبيه في رسالته اليه ، ومنه يعلم ان مستند الأصحاب في هذا الحكم انما هو كلام الصدوقين ومستند الصدوقين انما هو كتاب الفقه المذكور كما عرفت في غير مقام مما تقدم وستعرف ان شاء الله تعالى. بقي الكلام في العبارة المذكورة مترددا بين التحريم والكراهة وقضية النهي حقيقة الأول. والله العالم.
(التاسعة) ـ قال في الذكرى : يكره الاتباع بنار إجماعا وهو مروي عن النبي (صلىاللهعليهوآله) (٢) وعن الصادق (عليهالسلام) «ان النبي (صلىاللهعليهوآله) نهى ان يتبع بمجمرة» رواه السكوني (٣). ورواه الحلبي عن الصادق (عليهالسلام) (٤) ولو كان ليلا جاز المصباح ـ لقول الصادق (عليهالسلام) (٥) «ان ابنة رسول الله (صلىاللهعليهوآله) أخرجت ليلا ومعها مصابيح». أقول : قد تقدم في صحيحة الحلبي أو حسنته عن الصادق (عليهالسلام) (٦) «واكره أن يتبع بمجمرة». وروى الشيخ عن السكوني عن الصادق (عليهالسلام) (٧) «ان النبي (صلىاللهعليهوآله) نهى ان تتبع جنازة بمجمرة». وعن غياث بن إبراهيم عن الصادق عن أبيه (عليهماالسلام) (٨) «انه كان يكره ان يتبع الميت بالمجمرة». والرواية التي أشار إليها في إخراج فاطمة (عليهاالسلام) ليلا بالمصابيح قد رواها الصدوق في الفقيه مرسلة (٩) قال : «سئل الصادق (عليهالسلام) عن الجنازة يخرج معها بالنار؟ فقال ان ابنة رسول الله (صلىاللهعليهوآله). الحديث». وروى في العلل عن الصادق (عليه
__________________
(١) ص ١٩.
(٢) كما في المغني لابن قدامة ج ٢ ص ٤٧٧.
(٣ و ٤ و ٦ و ٧ و ٨) رواه في الوسائل في الباب ٦ من أبواب التكفين.
(٥) رواه في الوسائل في الباب ١٠ من أبواب الدفن.
(٩) ج ١ ص ١٠٠.