(الخامس) ـ قد صرح الأصحاب بأنه لو كانت الحال حال تقية وضعها حيث يمكن ، ويدل عليه مرفوعة سهل بن زياد (١) قال : «قيل له جعلت فداك ربما حضرني من أخافه فلا يمكن وضع الجريدة على ما رويتنا؟ فقال أدخلها حيث ما أمكن». قال الشيخ في التهذيب : وروى هذا الحديث محمد بن احمد مرسلا (٢) وزاد فيه قال : «فان وضعت في القبر فقد أجزأه». وفي مكاتبة أحمد بن القاسم (٣) «واما الجريدة فليستخف بها ولا يرونه وليجهد في ذلك جهده». وفي الفقه الرضوي (٤) «وان حضرك قوم مخالفون فاجهد ان تغسله غسل المؤمن وأخف عنهم الجريدة». أقول : ويعضده ما رواه في الكافي في الموثق عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن الصادق (عليهالسلام) (٥) قال : «سألته عن الجريدة توضع في القبر؟ قال : لا بأس». قال في الفقيه بعد نقل الخبر المذكور مرسلا : «يعنى ان لم توجد إلا بعد حمل الميت الى قبره أو يحضره من يتقيه فلا يمكنه وضعها على ما روي فيجعلها معه حيث أمكن» ولو نسيها فذكرها بعد الدفن وضعها على القبر. ويؤيده ما رواه الصدوق مرسلا (٦) قال : «مر رسول الله (صلىاللهعليهوآله) على قبر يعذب صاحبه فدعا بجريدة فشقها نصفين فجعل واحدة عند رأسه والأخرى عند رجليه. قال : وروي ان صاحب القبر كان قيس بن فهد الأنصاري وروى قيس بن نمير ، وانه قيل له لم وضعتهما؟ فقال انه يخفف عنه العذاب ما كانتا خضراوين».
(السادس) ـ إطلاق الأخبار عدا الحديث النبوي المتقدم وكذا إطلاق كلام أكثر الأصحاب يقتضي أن تكون الجريدة غير مشقوقة ، وصرح بعض باستحباب الشق للحديث النبوي ، والأظهر الأول ، واستظهره في المدارك ايضا نظرا الى التعليل واستضعافا لرواية الشق.
__________________
(١ و ٢ و ٥ و ٦) رواه في الوسائل في الباب ١١ من أبواب التكفين.
(٣) المروية في الوسائل في الباب ٧ من أبواب التكفين.
(٤) ص ١٧.