وإذا ساغ التيمم هناك دفعا للضرر ساغ له هنا ، وبرواية يعقوب بن سالم (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحوهما؟ قال لا آمره ان يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع». قال في المدارك بعد نقل ذلك : وهو حسن ويؤيده عموم قوله تعالى : «وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» (٢) وقوله عزوجل : «يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ» (٣) و (اما الثالث) فاستدلوا عليه بصحيحة صفوان (٤) قال : «سألت أبا الحسن (عليهالسلام) عن رجل احتاج الى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد قدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها يشتري ويتوضأ أو يتيمم؟ قال لا بل يشتري قد أصابني مثل هذا فاشتريت وتوضأت وما يشترى بذلك مال كثير». ورواه في الفقيه مرسلا عن الرضا (عليهالسلام) (٥) أقول : والذي وقفت عليه زيادة على هذا الخبر ما رواه العياشي في تفسيره عن الحسين بن أبي طلحة (٦) قال : «سألت عبدا صالحا عن قول الله عزوجل : «أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً» (٧) ما حد ذلك فان لم تجدوا بشراء أو بغير شراء ان وجد قدر وضوء بمائة ألف أو ألف وكم بلغ؟ قال : ذلك على قدر جدته». وما في دعائم الإسلام (٨) حيث قال : «وقالوا (عليهمالسلام) في المسافر إذا لم يجد الماء إلا بموضع يخاف على نفسه ان مضى في طلبه من لصوص أو سباع أو ما يخاف منه التلف والهلاك يتيمم ويصلي. وقالوا (عليهمالسلام) في المسافر يجد الماء بثمن غال ان يشتريه إذا كان واجدا لثمنه فقد وجده إلا ان يكون في دفعه الثمن
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ٢ من أبواب التيمم.
(٢) سورة الحج. الآية ٧٧.
(٣) سورة البقرة. الآية ٥٨١.
(٤ و ٥ و ٦) رواه في الوسائل في الباب ٢٦ من أبواب التيمم.
(٧) سورة النساء الآية ٤٣ وسورة المائدة. الآية ٦.
(٨) رواه في مستدرك الوسائل في الباب ١ و ٢٠ من أبواب التيمم.