ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى ، مثله (٢) .
[ ١٢٧٣ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الأقطع اليد والرجل ؟ قال : يغسلهما .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (١) .
أقول : غسل الرجل محمول على التقيّة ، أو يحمل الحديث على الغسل ، وكذا الأوّل .
[ ١٢٧٤ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ـ يعني ابن معروف ـ عن عبد الله ـ يعني ابن المغيرة ـ عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الأقطع اليد والرجل ، كيف يتوضّأ ؟ قال : يغسل ذلك المكان الذي قطع منه .
أقول : هذه الأحاديث محمولة على بقاء شيء من العضو الذي يجب غسله أو مسحه ، أو على الإِستحباب لما مرّ (١) ، ذكره جماعة من علمائنا (٢) .
__________________
(٢) التهذيب ١ : ٣٦٠ / ١٠٨٦ .
٣ ـ الكافي ٣ : ٢٩ / ٧ .
(١) التهذيب ١ : ٣٦٠ / ١٠٨٥ .
٤ ـ التهذيب ١ : ٣٥٩ / ١٠٧٨ .
(١) تقدم في الباب ١٥ من هذه الأبواب .
(٢) راجع القواعد للعلامة : ١١ والمنتهىٰ ١ : ٥٩ والتذكرة : ٦١ والدروس : ٤ والذكرىٰ : ٨٥ وللزيادة راجع مفتاح الكرامة ١ : ٢٤٥ .