حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه ، وإن كان إنّما نسي شماله فليغسل الشمال ولا يعيد على ما كان توضّأ ، وقال : أتبع وضوءك بعضه بعضاً .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله .
[ ١١٩٥ ] ١٠ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : روي في حديث آخر ، فيمن بدأ بغسل يساره قبل يمينه ، أنّه يعيد على يمينه ثمّ يعيد على يساره .
[ ١١٩٦ ] ١١ ـ قال : وقد روي أنّه يعيد على يساره .
أقول : الأوّل محمول على من لم يغسل اليمين ، والثاني على من غسلها .
[ ١١٩٧ ] ١٢ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلّة وضوئك ، الحديث .
[ ١١٩٨ ] ١٣ ـ وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين (١) بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا ؟ قال : يعيد ، ألا ترى أنّه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء أراد (٢) أن يعيد الوضوء .
__________________
(١) التهذيب ١ : ٩٩ / ٢٥٩ والإِستبصار ١ : ٧٤ / ٢٢٨ .
١٠ ـ الفقيه ١ : ٢٩ / ٩٠ .
١١ ـ الفقيه ١ : ٢٩ / ٩٠ .
١٢ ـ الفقيه ١ : ٣٦ / ١٣٤ وأورد تمامه في الحديث ٨ من الباب ٢١ وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣٣ من أبواب الوضوء .
١٣ ـ علل الشرايع : ٥٨١ / ١٨ .
(١) في نسخة : الحسن ، ( منه قده ) .
(٢) في المصدر : أراه .