[ ١١٦٩ ] ٢٩ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الوضوء مثنى مثنى .
أقول : تقدّم تأويل مثله (١) .
وقال صاحب المنتقى (٢) : ما دلّ عليه الخبران يخالف ما مرّ في حكاية وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وقد حمله الشيخ على استحباب تثنية الغسل ، وهو لا يدفع المخالفة عند التحقيق ، والمّتجه حمله على التقيّة ، لأنّ العامّة تنكر الوحدة ، وتروي في أخبارهم التثنية ، ويحتمل أن يراد تثنية الغرفة على طريق نفي البأس لا إثبات المزيّة ، إنتهى .
[ ١١٧٠ ] ٣٠ ـ وقال الكليني : والذي جاء عنهم أنّ الوضوء مرّتان هو أنّه لم يقنعه مرّة واستزاده فقال : مرّتان ، ثمّ قال : ومن زاد على مرّتين لم يؤجر ، وهو أقصى غاية الحدّ في الوضوء الذي من تجاوزه أثم ، ولم يكن له وضوء ، وكان كمن صلّى للظهر خمس ركعات ، ولو لم يطلق ( عليه السلام ) في المرَّتين لكان سبيلهما سبيل الثلاث ، إنتهى .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) ، وتقدّم في كيفيّة الوضوء ما ظاهره استحباب الثانية ، وذكرنا وجهه (٣) .
__________________
٢٩ ـ التهذيب ١ : ٨٠ / ٢٠٩ ، والاستبصار ١ : ٧٠ / ٢١٤ .
(١) تقدم تأويله في الحديث ٥ من هذا الباب .
(٢) منتقى الجمان ١ : ١٤٨ .
٣٠ ـ الكافي ٣ : ٢٧ / ٩ .
(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة وفي الباب ١٥ من هذه الأبواب وفي الحديث ١٥ من الباب ٢٥ من أبواب الوضوء .
(٢) يأتي في الحديث ١ ، ٤ من الباب ٣٢ من أبواب الوضوء .
(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب الوضوء .