زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدّمه قدر ثلاث أصابع ، ولا تلقي عنها خمارها .
ورواه الشيخ ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد وعلي بن حديد وابن أبي نجران ، عن حمّاد بن عيسى ، مثله (١) .
[ ١٠٨٥ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المسح على القدمين كيف هو ؟ فوضع كفّه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم ، فقلت : جعلت فداك ، لو أنّ رجلاً قال بأصبعين من أصابعه هكذا ؟ فقال : لا ، إلّا بكفّه (١) كلّها .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا ما قبله .
ورواه أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد ، نحوه (٣) .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد (٤) .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب لما مضى (٥) ويأتي (٦) .
[ ١٠٨٦ ] ٥ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن شاذان بن الخليل
__________________
(١) التهذيب ١ : ٧٧ / ١٩٦ .
٤ ـ الكافي ٣ : ٣٠ / ٦ .
(١) في التهذيب : بكفيه ( منه قده ) .
(٢) التهذيب ١ : ٩١ / ٢٤٣ ، والاستبصار ١ : ٦٢ / ١٨٤ .
(٣) التهذيب ١ : ٦٤ / ١٧٩ .
(٤) قرب الاسناد : ١٦٢ .
(٥) مضى في الحديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ٢٤ والحديث ٢ و ٣ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب .
(٦) يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب .
٥ ـ الكافي ٣ : ٢٩ / ١ .