[ ١٠٦٨ ] ٣ ـ وعن المفيد ، عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا (١) ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يتوضّأ وعليه العمامة ، قال : يرفع العمامة بقدر ما يدخل أصبعه ، فيمسح على مقدّم رأسه .
أقول : وفي أحاديث كيفيّة الوضوء (٢) وغيرها (٣) دلالة على ذلك .
[ ١٠٦٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن ظريف بن ناصح ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبد الله بن يحيى ، عن الحسين بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يمسح رأسه من خلفه ، وعليه عمامة ، باصبعه ، أيجزيه ذلك ؟ فقال : نعم .
قال الشيخ : لا يمتنع أن يدخل أصبعه من خلفه ويمسح على مقدّمه .
[ ١٠٧٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المسح على الرأس ؟ فقال : كأنّي أنظر إلى عكنة في قفا أبي يمرّ عليها يده ، وسألته عن الوضوء بمسح الرأس مقدّمه ومؤخره ؟ فقال : كأنّي أنظر إلى عكنة في رقبة أبي يمسح عليها .
أقول : حمله الشيخ على التقيّة ، وكذا ما قبله ، لأنّه مذهب بعض العامّة .
__________________
٣ ـ التهذيب ١ : ٩٠ / ٢٣٨ ، والاستبصار ١ : ٦٠ / ١٧٨ . وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب .
(١) في نسخة : أصحابه ( منه قده ) وكذلك المصدر .
(٢) في الحديث١ و ٣ من الباب ٢٤ من أبواب الوضوء .
(٣) في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .
٤ ـ التهذيب ١ : ٩٠ / ٢٤٠ ، والاستبصار ١ : ٦٠ / ١٧٩ .
٥ ـ التهذيب ١ : ٩١ / ٢٤٢ ، والاستبصار ١ : ٦١ / ١٨٠ .