الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يبول أحد تحت شجرة مثمرة ، أو على قارعة الطريق ، الحديث .
[ ٨٦٢ ] ١١ ـ وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن آبائه (عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ الله كره لكم أيّتها الأمّة أربعاً وعشرين خصلة ، ونهاكم عنها ـ إلى أن قال ـ وكره البول على شطّ نهر جار ، وكره أن يحدث الرجل تحت شجرة مثمرة قد أينعت ، أو نخلة قد أينعت ، يعني أثمرت .
وفي ( الأمالي ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن الحسن القرشي ، عن سليمان بن جعفر ، مثله (١) .
[ ٨٦٣ ] ١٢ ـ وفي ( الخصال ) بالإِسناد الآتي (١) ، عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : لا تبل على المحجّة (٢) ، ولا تتغوّط عليها .
أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (٣) .
__________________
١١ ـ الفقيه ٣ : ٣٦٣ / ١٧٢٧ .
(١) أمالي الصدوق : ٢٤٨ / ٣ .
١٢ ـ الخصال : ٦٣٥ .
(١) يأتي في آخر الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( راء ) .
(٢) المحجّة : جادّة الطريق ، ( منه قدّه ) الصحاح ١ : ٣٠٤ .
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٦ والباب ٢٤ من أبواب أحكام الخلوة .
![وسائل الشيعة [ ج ١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F280_wasael-alshia-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

