ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن عثيم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إلّا أنه قال : دلو واحد (١) .
ورواه الشيخ أيضاً باسناده عن يعقوب بن عثيم ، نحوه (٢) .
[ ٤٨٥ ] ١٠ ـ وقد تقدم في أحاديث متعددة الأمر بنزح سبع دلاء للفأرة .
[ ٤٨٦ ] ١١ ـ وفي بعضها خمس دلاء .
[ ٤٨٧ ] ١٢ ـ وفي حديث ينزح الماء كله . وحمله الشيخ على التغير .
[ ٤٨٨ ] ١٣ ـ وتقدم ما يدلّ على عدم وجوب نزح شيء للعقرب وأشباهه (١) .
[ ٤٨٩ ] ١٤ ـ عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن فارة وقعت في بئر فماتت هل يصلح الوضوء من مائها ؟ قال : انزح من مائها سبع دلاء ، ثم توضّأ ولا بأس .
قال : وسألته عن فأرة وقعت في بئر فأخرجت وقد تقطعت ، هل يصلح الوضوء من مائها ؟ قال : ينزح منها عشرون دلواً إذا تقطعت ثمّ يتوضّأ ، ولا بأس .
[ ٤٩٠ ] ١٥ ـ وسيأتي في حديث منهال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) الأمر
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٥ / ٣٠ .
(٢) التهذيب ١ : ٤١٩ / ١٣٢٥ .
١٠ ـ تقدم في الحديثين ١٢ ، ١٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .
وفي الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .
وفي الأحاديث ٣ ، ٤ ، ١١ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .
وفي الأحاديث ١ ، ٢ ، ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .
وفي الحديثين ١ ، ٣ من هذا الباب .
١١ ـ تقدم في الحديث ٧ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .
١٢ ـ تقدم في الحديث ٨ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .
١٣ ـ تقدم في الحديث ٥ من هذا الباب ، وفي آخر الحديث ١١ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .
(١) في هامش المخطوط : « قد تقدم ما يدلّ على عدم وجوب نزح شيء للفارة وغيرها » ( منه قدّه ) .
وتقدم في الأحاديث ٩ ، ١٣ ، ١٤ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .
١٤ ـ مسائل علي بن جعفر ١٩٨ / ٤٢٢ .
١٥ ـ يأتي في الحديث ٧ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .