«رادوچينا» الواقع في سلسلة البلقان الكبير ويترك قرية «دوقنجي» لإمارة الصرب وقرية» «سناقوس» إلى البلغارستان ثم يسير من ذروة هذا الجبل إلى جهة الشمال الغربي ويمر من بلقان «سيروق» ومن «استارا بلانينا» ويصعد إلى تلال البلقان وفي جوار «قولا اسميلجوه قوقا» يتصل بحدود الصرب الشرقيّة القديمة ويسير على هذه الحدود إلى نهر الطونة وينتهي عند النهر في «راقويجه».
المادة السابعة والثلاثون : لا يغير شيء في الصرب من الشروط الحاليّة فيما يخص العلاقات التجاريّة الكائنة بين الممالك الأجنبيّة وبين إمارة الصرب إلى أن يجري بدلها اتفاقات جديدة ولا يسوغ أن يؤخذ على البضائع الّتي تمر في الصرب مرسلة إلى جهة أخرى شيء من العوائد أو الرسومات أما المزايا والإمتيازات الشاملة الآن رعايا الدول الأجنبيّة في الصرب وحقوق الأحكام وحماية القناصل لرعاياهم على الأصول المعمول بها الآن فتبقى مرعيّة الإجراء إلى أن يحصل إتفاق بين إمارة الصرب والدول الأجنبية على تعديلها.
المادة الثامنة والثلاثون : للتعهدات التي تعهد بها الباب العالي مع دولة أوستريا وهنكاريا أو مع شركة سكة الحديد في الروم إيلي أو فيما يتعلق بإتمام السكك الحديديّة وتشغيلها في الأراضي الّتي دخلت في حوزة الصرب تبقى مرعية الإجراء عند إمارة الصرب وعند التوقيع على هذه المعاهدة يجري إتفاق بين دولة أوستريا وهنكاريا والباب العالي والصرب وإمارة البلغار على قدر ما يخصها لتسوية هذه المسائل.
المادة التاسعة والثلاثون : المسلمون الذين يملكون عقارات في الأراضي الّتي انضمت إلى الصرب ويريدون أن يستوطنوا خارجا عن الإمارة لهم الحريّة بأن يبقوا مالكين عقاراتهم بمؤاجرتها أو تشغيلها بواسطة من يختارونه وستشكل لجنة مؤلفة من مأمورين من العثمانيين والصربيين لأجل تسوية جميع المسائل الّتي تتعلق بكيفية نقل وإدارة الأملاك المتعلقة بالوقف أو الأملاك الميريّة الّتي للباب العالي وكذلك تسوية جميع متعلقات الناس الذين لهم مصلحة فيها وهذه التسوية تكون في ظرف ثلاث سنين.
المادة الأربعون : تكون معاملة رعية الصرب القاطنين في السلطنة العثمانية أو المسافرين فيها بحسب أصول الأحكام والقوانين المتداولة بين الدول إلى أن تحصل معاهدة بين الدولة العثمانية والصرب.
المادة الحادية والأربعون : يلزم العساكر الصرب إخلاء جميع الأماكن الّتي لم تدخل في حوزة إمارتهم في ظرف خمسة عشر يوما اعتبارا من يوم التوقيع على هذه المعاهدة كذلك يلزم للعساكر السلطانية أن تخلي في المدة المذكورة الأماكن التي دخلت في حوزة الإمارة.
المادة الثانية والأربعون : حيث أنه يتعين على الصرب حمل جانب من الديون
![صفوة الإعتبار بمستودع الأمصار و الأقطار [ ج ٢ ] صفوة الإعتبار بمستودع الأمصار و الأقطار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2396_safwat-aletebar-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
