على جنوب تلك الجهة إلى بويانا من ضمنها دولسنجو ويضم إلى دلماتيا مرسى سبزا والأراضي المتعلقة بها إلى غاية حدودها الجنوبيّة كما هي مبينة بالتفصيل في الخريطة ويكون للجبل الحريّة المطلقة التامة للسفر في نهر بويانه ولكن لا يسوغ له أن يبني على النهر حصونا أو استحكامات إلّا ما لزم للمحافظة على اشقودرة خاصة فتكون تلك الحصون والحالة هذه غير خارجة عن دائرة مسافتها حول المدينة المذكورة بستة كيلومتر (٠٠٠ ، ٦ متر أو نحو عشرة أميال) ولا يكون له بواخر حربيّة ولا راية ولا يسوغ لأي دولة كانت أن تدخل بواخرها الحربيّة إلى مرسى انتواري أما الحصون الكائنة في أرض الجبل بين النهر وشط البحر فتهدم بالكليّة ولا يسوغ إعادة بنائها ويفوض لعهدة أوستريا وهنكاريا إدارة البحريّة والصحيّة في انتواري وفي شطوط الجبل وعلى الجبل أن يستعمل القوانين والإصطلاحات البحريّة على موجب القوانين والإصطلاحات الجارية في دلماتيا (باوستريا) وقد تعهدت أوستريا وهنكاريا بأن تحمي بواخر الجبل الأسود التجارية ويلزم للجبل أن يتفق مع أوستريا وهنكاريا على مد سكك الحديد وإنشاء طرق عادية في الأراضي التي دخلت حديثا في حوزته وعلى تأمين حريّة المواصلة عليها.
المادة الثلاثون : المسلمون وغيرهم الذين يملكون عقارات في الأراضي التي انضمت إلى الجبل الأسود ويريدون أن يستوطنوا خارجا عن الإمارة لهم حق بأن يبقوا مالكين عقاراتهم بإيجارها أو تشغيلها بواسطة من يختارونه وتشكل لجنة مؤلفة من مأمورين من العثمانيين وأهل الجبل الأسود لتسوية المسائل التي تتعلق بكيفية نقل الأملاك أو حرثها أو إدارتها سواء هي من أملاك الوقف أو الأملاك الميرية التي للباب العالي فتجري تسوية جميع متعلقات الذين لهم مصلحة فيها وهذه التسوية تكون في ظرف ثلاث سنين.
المادة الحادية والثلاثون : على إمارة الجبل الأسود أن تتفق مع الباب العالي على ما يتعلق بتعيين وكلاء من طرفها في الاستانة أو في جهات أخرى من السلطنة العثمانية ممّا يرى لازما أما أهل الجبل المقيمون في السلطنة العثمانية أو المسافرون فيها فيكونون تحت أحكام الدولة العثمانية على حسب الأصول المقررة بين الدول وعلى حسب العوائد المقررة مع الجبل.
المادة الثانية والثلاثون : يلزم أن عساكر الجبل الأسود تخلي الأراضي الّتي هم الآن مستولون عليها ممّا لم يدخل في حدود إمارة الجبل الجديدة وذلك في ظرف عشرين يوما اعتبارا من يوم التوقيع على هذه المعاهدة أو أقل من هذه المدة إذا أمكن كذلك يلزم للعساكر السلطانيّة أن تخلي في المدة المذكورة الأراضي التي دخلت الآن في حوزة الجبل.
المادة الثالثة والثلاثون : حيث أنه يلزم الجبل الأسود أن يتحمل جانبا من الديون العثمانيّة العمومية في مقابلة الأراضي الجديدة الّتي دخلت في حوزته بموجب شروط الصلح