الصفحه ٣٩١ : صلىاللهعليهوآلهوسلم. وفي «الجُمل والعقود (١)» ما في النهاية والمبسوط لكنّه أسقط التشهّد. ونقل
جماعة (٢) أنّه قال في
الصفحه ١٣٦ : في «الشرائع (١)» واستوجهه في «الروض (٢)» واستظهره في «مجمع البرهان» في آخر كلامه في شرح قوله «ولو
الصفحه ٣٣٩ :
الاتفاق على عدم البطلان إذا فعل المشكوك فيه مع بقاء المحلّ ثمّ ذكر أنّه قد فعله
إن لم يكن ركناً. وقد مرَّ
الصفحه ٤٨٨ : (٢) ، وهو الموجود في «الجُملين (٣) والمبسوط (٤) والنهاية (٥) والوسيلة (٦) والسرائر (٧) والإشارة (٨)» وكتب
الصفحه ٤٩٤ : والسيّد والتقي والقاضي والعجلي كما في «المختلف (١)» : قلت : وهو خيرة ثقة الإسلام (٢) والديلمي (٣) والطوسي
الصفحه ٣٩٩ : ءة أنّه لو ذكر قبل الركوع رجع إليهما ، والّذي في «التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢) والبيان (٣) والهلالية
الصفحه ٤٣٣ : (١) ولعّله لذلك قال (٢) بعد ذلك فيها : إنّه ظاهر كثير وإنّ شمول الحكم للسهو
في كلامهم أظهر. وكذا قال في
الصفحه ٤١٥ : للعلم بحصول السبب والشكّ في الخروج عن العهدة مع بقاء الوقت ، كما لو
شكّ في الوقت هل صلّى أم لا (١). قلت
الصفحه ٤٢٠ : في بعض فقرات التشهّد ، فمقتضى الأصل أن يأتي بما شكّ فيه في السجود قبل
رفع الرأس منه ، سواء كان إيقاعه
الصفحه ٤٨٥ : والأربع (١)» قال أيّده الله تعالى : غير خفي أنّه رحمهالله تعالى ذكر مضمون ما ذكر في الفقيه مفتياً به كما
الصفحه ٥٠١ : في «النهاية (١) والمبسوط (٢) والجُمل والعقود (٣) والوسيلة (٤) والإرشاد (٥) والشرائع (٦) والمعتبر
الصفحه ٣٣٠ : يلحق الإنسان في الركعتين الاوليين من فرائضه فعليه إعادة الصلاة (١). وقد يلوح ذلك من آخر كلام «المقنع
الصفحه ٣٤٠ : (٧) والمدارك (٨)» وهو قضية ما في «المسالك (٩)». وقد يظهر ذلك من جملة من عبارات القدماء (١٠) حيث قالوا : أو شكّ
الصفحه ٥٧١ : وإن وقع اختلاف يسير في عباراتهم فيه كما ستسمع. وهو خيرة الشيخ في «الجُمل
(١)» وأبي المكارم في «الغنية
الصفحه ١٧٦ : (١) والدروس (٢)» فإنّه قيل فيها بعد ذكر الأذكار إلى الجهات ورفع الصوت
بها للإمام والناس يتابعونه في ذلك. وفي