الصفحه ٦٠٥ : قال فيه (١) : النوم المعتاد. وفي «الذخيرة (٢) والكفاية (٣)» أنّ الحجّة عليه غير واضحة. قلت : وقد يُفهم
الصفحه ٤٦ : والزلازل المتواترة والظلمة الشديدة (١). ونحوه عن «الإصباح» مع زيادة الرياح المخوفة (٢). وهذا أيضاً يقدح في
الصفحه ٣٠١ : البطلان على الإتيان بجميع ما يعتبر فيها كما لو زاد ركوعاً بغير طمأنينة
ولا ذكر ونحو ذلك. ويمكن الفرق بين
الصفحه ٤٢٤ : في «الذخيرة» سقوط التدارك (١). ونحوه صاحب «المجمع» لكنّه استظهر فيه وجوب سجدتي
السهو وقال : وجوب
الصفحه ٥٢٠ : من زيادة
الركعة بغير جلوس بقدر التشهّد في بعض الصوَر وهو غير قادح مع النصّ عليه (٦). ونحوه ما في
الصفحه ٣٧١ : كان نسيان الركوع حصل في حالة القيام ، أمّا إذا حصل النسيان بعد
الوصول إلى حدّ الراكع قبل أن يحصل صورة
الصفحه ٣٢٤ : وجعله من دين الإماميّة الّذي يجب
الإقرار به. فكيف يخالف بهذا النحو الشنيع في حكمين ، حكمه ببطلان الصلاة
الصفحه ٣٩٣ : المعمول بها ، ونحوها (٣).
قال النافون :
هذان معارضان بالأخبار الكثيرة المتضافرة وفيها الصحيح والموثّق
الصفحه ٥٤٠ : (١) والروضة (٢)» ما حاصله : أنّ مَن عرض له الشكّ في شيء من أفعال
الصلاة يجب عليه التروّي ، فإن ترجّح عنده أحد
الصفحه ٦٧٣ : الظهر مثلاً ، فيكون مقتضى الأمر بالقضاء
إيجاب فعل مماثل للأوّل في جميع الخصوصيّات سوى نيّة كونه ظهراً
الصفحه ٦٥٢ : فإنّه إذا قضى صلاةً في حال عجزه عن واحد ممّا ذكر أو أكثر فإنّه لا
يجوز له أن يقضي تلك الصلاة بذلك النحو
الصفحه ٦٤٧ : المراد من الوقت وقت الفضيلة كما أوضحناه في «الرسالة»
وبذلك يبطل الاستدلال بأخبارهم ، لأنّ إطلاق الوقت
الصفحه ٥١٥ : (١)» والمولى الأردبيلي (٢) والفاضل الخراساني (٣) وصاحب المعالم (٤) في «اثني عشريته» وتلميذه (٥) والاستاذ
الصفحه ٣٢٩ : )» وما تأخّر عنها (١١). وهو ظاهر الباقين (١٢) ، بل كاد يكون صريحهم في مواضع ، وفي موضع من «المختلف»
أنّه
الصفحه ٣٣٥ : . وقوّاه في «الذكرى (٤) والدروس (٥)» وصاحب «المدارك (٦) والرسالة السهوية» وقد عمّم هؤلاء الحكم في جميع