الصفحه ٢٣٦ : (١١). ونحوه قال صاحب «الحدائق (١٢)».
__________________
(١) منتهى المطلب :
في صلاة التسبيح
الصفحه ٢٦٥ : : أنّ علماء
زماننا مطبقون على استعمال ذلك ونقلوا عن مشايخهم نحو ذلك ، ولعلّه كافٍ في مثل
ذلك. الثالث
الصفحه ٦٩ : هذا الخبر الّذي أشرنا إليه وهو خبر
زرارة ومحمّد (٥). قلت : نحوه ما في «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا
الصفحه ٢٧٦ : ء. وقال : ولا بأس عندي بهذا القول لخروجه عن
كونه مصلّياً (٥). ونحو منها «نهاية الإحكام (٦)» في الاحتمال
الصفحه ٤٠٢ :
، إذ لا يتحقّق إلّا بزيادة سجدة ، وقد يشكل ذلك باتحاد السجود هنا بحسب الصورة.
ونحوه ما في «المقاصد
الصفحه ٤٦٠ : حدث ونحوه ففي وجوب السجود على المأموم وجهان. وفيها أيضاً :
إنمّا يتحمّل الإمام إذا كانت صلاته صحيحة
الصفحه ٦٦١ : .
______________________________________________________
فلو فاته شهر صلّى شهراً ، لكن الرباعية يصلّيها مرّتين تماماً وتقصيراً (١). ونحوه ما في «نهاية الإحكام
الصفحه ٦٧٤ : بالدليل وجوب قصد التعيين بالنحو الّذي يتحقّق امتثال المكلّف عرفاً ،
ولمّا كانت الفائتة في المقام واحدة كفى
الصفحه ٦٨١ : أنّها لا تزيد على أربع ونحو ذلك. وقال : إنّ عباراتهم ظاهرة فيما
ذكرنا لو لم نقل بصراحة بعضها (١) ، انتهى
الصفحه ٢١٨ : .
______________________________________________________
وآله صلىاللهعليهوآلهوسلم وصلاةً عليهم وموعظةً وأمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر
ونحو ذلك ، والكلّ
الصفحه ٣٦٦ : شرط لصحّة الكلّ كأجزاء القراءة ،
لكن يلزم على هذا بعد تسليمه قضاء الكلمة الواحدة ونحوها. قلت : في ظاهر
الصفحه ٥٤١ :
فروع
الأوّل
: لا بدّ في
الاحتياط من النيّة وتكبيرة الافتتاح والفاتحة خاصّة ووحدة الجهة المشتبهة
الصفحه ٨٥ : .
وأمّا الأخبار
الّتي ادّعى عمومها في «نهاية الإحكام (٣)» فلعلّه عنى نحو خبر زرارة (٤) عن أبي جعفر
الصفحه ١٠٧ : ، لأنّ التأخير جائز فلا يكون ذلك تقصيراً. وفي «البيان (٢)» حكم بالقضاء إن كان فرّط في تأخير صلاة الكسوف
الصفحه ٢٦٩ : فقدان العلم حالة السهو ، فلا يكون معنىً
وجودياً ، وإلى نحوه ذهب الفقهاء (١) فقالوا على ما قيل : إنّه