الصفحه ٢٨٧ : : ونحوه ما في «الرياض (٨)» كما سمعت ، وقد يوجّه باشتراط مقارنتها للتكبير فإنّ
القيام ركن فيه قطعاً وهي لا
الصفحه ٥١٣ : ذلك بالخمس. قال المحقّق الثاني في «شرح
الألفية» : وهو قويّ متين لا محيد عنه (١٠) ونحوه قال صاحب
الصفحه ٥٤٦ : التعبير بالمبطل بدل الحدث.
ونحوه ما يأتي نقله عن المفيد ، لكنّ في أثناء عبارة «الشرائع» ما يدلّ على أنّ
الصفحه ٩٦ : . ونحوه ما في «الفقه المنسوب
إلى مولانا الرضا عليهالسلام (٨)» وظاهر «جامع الشرائع» وجوب القطع أيضاً كما
الصفحه ٤٦٥ : (٨) والروض (٩) والكفاية (١٠)» يكفي تنبيه الحافظ بتسبيحٍ ونحوه.
__________________
(١) مصابيح الظلام :
في
الصفحه ٥٢٧ : وإن كان لا يبقى صلّى العصر ، وفي بطلان الظهر الوجهان في فعل
المنافي قبله ، قال في «الذكرى» : وأولى
الصفحه ٥٩١ : مسكراً أو اضطرّ إلى
استعمال دواء فزال عقله فهو في حكم الإغماء ، لظهور عذره. ونحوه ما في «التذكرة
الصفحه ٦٥٤ : وقتاً لها مطلقاً بخلاف الفائتة ، فإنّ قوله
عليهالسلام «أربع صلوات يصلّيها الرجل في كلّ حال (١)» ونحوه
الصفحه ٧ : إنّ في كلّ
ركعة ركوعاً زائداً على ما بيّنّاه ، انتهى (١١). ونحو ذلك ما في «الانتصار (١٢)». ويُفهم
الصفحه ٢٢٨ : على الظهور كالتشهّد
والقنوت وغيرهما (٥) ، انتهى. ونحوه قال في «مصابيح الظلام (٦)». وتبعهما صاحب
الصفحه ٣٦٥ : من دخول الصلاة وقد حكم الجماعة بوجوب قضائها. وأما السجدة فتمام
ماهيتها وضع الجبهة على الأرض ونحوها
الصفحه ٥٢١ : الاحتياج
إلى واحدة ترك وتحلّل (٢). ونحوه ما في «شرح الألفية (٣)» للكركي و «الجعفرية (٤) والروض
الصفحه ٦٦ : بذلك في «غاية المرام»
قال : ويمتدّ وقتها مدّة العمر بمعنى أنّها تصلّى أداءً ولا تصير قضاءً (٣). ونحوه
الصفحه ١١١ : (٦)» إن قدّم صلاة الليل مع القطع بسعة الكسوف جاز. ونحوه
ما في «مجمع البرهان (٧)». وقال في الأوّل : وظاهر
الصفحه ١٩٣ : أحبّها وقوى عليها فَعلها كما يُشعر به حديث سماعة وغيره (٢). ونحوه قال في «المنتقى (٣)» في الحمل الأخير