الصفحه ٢٣٢ : هو المشهور كما في «المختلف (٧)» والمعروف كما في «المصابيح (٨)» وهو المذكور في «المقنع والهداية وجُمل
الصفحه ٦٥٠ :
ليلاً
ونهاراً) كما نصّ عليه
في «الإشارة (١) ونهاية الإحكام (٢) والتذكرة (٣) والتحرير (٤) والذكرى
الصفحه ١١٧ : (٢) والروضة (٣) والذخيرة (٤)».
وقال في «مجمع
البرهان» بعد أن ذكر نحو ما ذكر المحقّق المذكور : وبالجملة
الصفحه ٣٠٥ : فذهبت فى حاجة لك فأعد الصلاة فلا تبن على ركعتين (١). ونحوه قال العلّامة المجلسي (٢). قلت : وهذا هو
الصفحه ٢٧٣ : لم تبطل صلاته (١) ، ونحوه «المنتهى» وفيه : أنّ عليه علماؤنا أجمع (٢).
قلت : قد تقدّم
لنا في بحث
الصفحه ٦٥٣ : التكلّم ونحوه فإنّ ذلك
لا يضرّ في المقضية بل تقع صحيحة فإنّ وجوبها في الأداء مشروط بأن لا يكون ناسياً.
فإن
الصفحه ٤٢٧ : نحو ذلك المجلسي ومال إليه ونقل عن
والده الميل إليه أيضاً (٤). وقال في «المصابيح (٥)» : لعلّ الكليني
الصفحه ٣٠٣ : «البيان» إذا
شرع في فريضة اخرى أكملها ما لم يتجاوز محلّ عددها فتبطلان على إشكال (٤). ونحوه «الهلالية
الصفحه ٤٣٠ : ءٍ من ذلك ، وهذا ما نحن فيه ، وهو المراد من أخبار الباب
وكذا غيره من المراتب السابقة عليه إذا كان من
الصفحه ٦٠٢ : مسائل الشكّ وذلك أيضاً معلوم الانتفاء ، ومن
جملة ذلك المسح في موضع الغَسل وعدم إحداث ماءٍ جديد ونحو ذلك
الصفحه ٤٢٩ : في باب الفعل
الكثير وقالوا (٦) : إنّ العدّ بالحصى ونحوه غير داخل في الفعل الكثير ،
مع أنّها معتبرة
الصفحه ٤٧٢ : في موضع التعويل عليه اتجه. ونحو
ذلك ما في «المفاتيح (١٢)» بل هو صريح في الحكم. ونفى في «المدارك (١٣
الصفحه ١٢ : (٥)» حيث قيل فيها : لا يلزمه قراءة الفاتحة. ونحو ذلك ما
في «البيان (٦) واللمعة (٧) والروضة (٨) والمقاصد
الصفحه ١٨٥ : ء ، وكذا لو غزرت ماء العيون
والأنهار بحيث خيف الضرر ، انتهى (٨). ونحوه قال في «الذكرى» قال : وكذا يشرع صوم
الصفحه ٣٠٨ : . فظاهر عبارة الكتاب ونحوها غير مراد.
وهل نقصان
الركوع كنقصان الركعة؟ ظاهر من عبّر بنقصان عدد الصلاة