.................................................................................................
______________________________________________________
الجعفرية (١)» وظاهر «الذكرى» حيث قال فيها : إنّ حكم الأصحاب بأنّ الزلزلة تصلّى أداءً طول العمر لا يريدون به التوسعة ، فإنّ الظاهر وجوب الأمر هنا على الفور ، بل على معنى نيّة الأداء وإن أخلّ بالفور لعذر أو غيره (٢) ، انتهى. وكلامه هذا ظاهر في دعوى الإجماع على التوقيت وصريح في أنّ مرادهم بالتوسعة أنّها تصلّى أداءً ، كما صرّح بذلك في «غاية المرام» قال : ويمتدّ وقتها مدّة العمر بمعنى أنّها تصلّى أداءً ولا تصير قضاءً (٣). ونحوه ما في «إرشاد الجعفرية (٤) والغرية» من أنّ السعة هنا ليست بالمعنى المصطلح لتنافي الفورية ، بل هي بمعنى تساوي أجزاء الزمان الّذي بعدها وعدم أولوية بعض أجزائه من بعض بالإتيان بها ، وهي بهذا المعنى لا تنافي ما حكموا بها من كونها واجباً فوريّاً. قال في «الغرية» فحكم الأصحاب بالفورية محافظة على الوقت المعيّن وما يقرب منه بحسب الإمكان وحكموا بوجوب نيّة الأداء وفاءً لحقّ التوقيت ، وحيث عرفت عدم أولوية زمان على زمان آخر ثبت الأداء في تمام المدّة المذكور ، فأثبتوا من كلّ واحدة من القواعد حكماً لا ينافي بقية الأحكام ، انتهى.
ثمّ إنّ المحقّق الثاني (٥) اعترف بأنّ الأحكام متضادّة وحاول الجمع بينها ، لأنّ التأليف بين القاعدتين ولو من بعض الوجوه أولى من طرح إحداهما ، لأنّ في ذلك ترجيحاً من غير مرجّح ، وما ذكره هو غاية التوجيه ، فلا معنى للتعجّب منه كما في «المدارك (٦) والحدائق (٧)» وكذا «المسالك» من الحكم بالتوقيت والتوسعة مدّة العمر (٨).
__________________
(١) المطالب المظفريّة : في صلاة الكسوف ص ١٩٠ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٢) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج ٤ ص ٢٠٤.
(٣) غاية المرام : في صلاة الكسوف ص ١٨ س ٥.
(٤) المطالب المظفّرية : في صلاة الكسوف ص ١٩١ س ٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٥) فوائد الشرائع : في صلاة الكسوف ص ٤٨ س ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٦) مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٣٣.
(٧) الحدائق الناضرة : في صلاة الآيات ج ١٠ ص ٣١٣.
(٨) مسالك الأفهام : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٢٥٧.