الصفحه ٣١٦ : . (الثاني) أنّ من شكّ في الاولتين بطلت
صلاته وهو موضع وفاق ، قال : ولو سمّيناها ركعتين لرواية عبد الله بن
الصفحه ٣٢١ : الجعفرية (٧)» وظاهر «التذكرة (٨)» وكذا «المعتبر (٩)» وإلّا من أبي جعفر محمّد بن بابويه كما في «المنتهى (١٠
الصفحه ٣٢٥ : ، والظاهر صحّة نسخة
ركعتين حتّى يتفاوت ، ففي الرواية الأخيرة ومقتضى رواية سهل بن اليسع على ما ذكره
الصدوق
الصفحه ٣٢٦ : عليّ بن بابويه في المختلف والذكرى أنّه قال :
إذا شكّ في الركعة الاولى والثانية أعاد وإن شكّ ثانياً
الصفحه ٣٢٧ : (٥) والذكرى (٦)»
عنه وعن عليّ
بن بابويه أيضاً أنّه قال : إن شككت فلم تدر أواحدة صلّيت أم اثنتين أم ثلاثاً أم
الصفحه ٣٦٠ : (٩)» أنّه المشهور. وفي «السرائر (١٠)» الأكثرون المحقّقون عليه. قلت : وهو المنقول (١١) عن أبي عليّ وعليّ بن
الصفحه ٣٩٢ : بن إدريس والمصنّف وأكثر من تأخّر ذهبوا إلى
وجوبهما فيما إذا قام في موضع قعود أو قعد في موضع قيام
الصفحه ٤٥٣ : وبنى ثمّ صلّى الظهر
والعصر فلم يشكّ فيهما ثمّ صلّى المغرب فشكّ فيها وبنى ثمّ صلّى العشاء ولم يشكّ
فيها
الصفحه ٤٨٢ : في المسألة الثانية والمائة : من شكّ في الاوليين استأنف ومن شكّ
في الاخريين بنى على اليقين ما نصّه
الصفحه ٦٢٤ : : هذا مضمون ما في صحيح عبد الله بن سنان (٤) وخبر أبي بصير (٥) ، وله عبارة اخرى نقلناها في «الرسالة
الصفحه ٦٢٧ : (٦)» إلى ظاهر كلامهم.
وحاصل ما ذكره
أبو جعفر العماد محمّد بن عليّ بن حمزة الطوسي في «الوسيلة (٧)» وجوب
الصفحه ٦٣٣ : » وما في كتاب «العصرة» عن شيخ القميّين ورئيسهم
أحمد بن محمّد بن عيسى. وقال في «غاية المراد» : إنّ
الصفحه ١٩ : الاحتياط بعد دلالة الصحيحين صحيح البزنطي
(٤) وعلي بن جعفر (٥) على جواز التفريق في ركعتين أو ثلاث.
الخامس
الصفحه ١٠٣ : في «الفقيه (١)» خبر محمّد وبريد بن معاوية الصريح في الأمر بصلاة
الكسوف ما لم يتخوّف أن يذهب وقت
الصفحه ١٨٨ : «السرائر» لا خلاف في استحباب
الألف إلّا ممّن عرف باسمه ونسبه وهو أبو جعفر محمّد بن علي بن بابويه ، وخلافه