.................................................................................................
______________________________________________________
الفجر فصلّهما جميعاً إن كان الوقت باقياً ، وإن خفت أن يفوتك أحدهما فابدأ بالعشاء الآخرة ، فإن ذكرتهما بعد الصبح فصلّ الصبح ثمّ المغرب ثمّ العشاء قبل طلوع الشمس ، فإن نمت عن الغداة حتّى تطلع الشمس فصلّ الركعتين ثمّ صلّ الغداة. وقال (١) قبل ذلك بلا فاصلة : وإن نسيت الظهر حتّى غربت الشمس وقد صلّيت العصر فإن أمكنك أن تصلّيها قبل أن تفوتك المغرب فابدأ بها ، وإلّا فصلّ المغرب ثمّ صلّ بعدها الظهر ، وإن نسيت الظهر فذكرتها وأنت تصلّي العصر فاجعل الّتي تصليها الظهر إن لم تخش أن يفوتك وقت العصر ، فإن خفت أن يفوتك وقت العصر فابدأ بالعصر .. إلى آخره.
وما نقلناه عنه أوّلاً ينافي بظاهره هذا ، ويمكن الجمع بحمل قوله : فصلّ الّتي أنت في وقتها .. إلى آخره ، على ما إذا تضيّق وقت الحاضرة ، فلا ينافي ما ذكره ثانياً من قوله : إن أمكنك أن تصلّيها قبل أن تفوتك المغرب. فيكون من جملة القائلين بالمضايقة ، ولكن قوله «قبل طلوع الشمس» يأبى الحمل على تضيّق صلاة الصبح إلّا أن يقال : تتضيّق عنده صلاة الصبح عند ظهور الحمرة قبل طلوع الشمس ولم يقل به أحد ولا نقله عنه أحد. نعم قال الشيخ (٢) والعماد (٣) : إنّ ذلك وقت المضطرّ. وقد نقل الإجماع جماعة (٤) على امتداد وقتها إلى أن يبقى لطلوع الشمس مقدار ركعتين ، وعلى هذا فيبقى كلامه متنافياً. فنسبة القول بالمواسعة إليه كما اشتهر ليس بالوجيه ، وكأنّهم لم يلحظوا أوّل كلامه ولم أجد من نبّه على ذلك ، لكنّ
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : في أحكام السهو والشكّ ج ١ ص ٣٥٥ ٣٥٤ ذيل الحديث ١٠٢٩ و ١٠٣٠.
(٢) المبسوط : في أوقات الصلاة ج ١ ص ٧٥ ، والخلاف : في أوقات الصلاة ج ١ ص ٢٦٧ مسألة ١٠.
(٣) الوسيلة : في أوقات الصلاة ص ٨٣.
(٤) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٥٠ ، والأردبيلي في المجمع : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٢٤ ، وابن زهرة في الغنية : الصلاة ص ٧٠.