.................................................................................................
______________________________________________________
نعلم ما ادّعاه ، على أنّ القول بالمضايقة يلزم منه منع مَن عليه صلوات كثيرة أن ينام زائداً على الضرورة وأن يأكل شبعاً. والتزام ذلك سوفسطائي. ولو قيل : قد أشار أبو الصلاح الحلبي إلى ذلك ، قلنا : نحن نعلم من المسلمين كافّة خلاف ما ذكره ، انتهى (١). وكلام أبي الصلاح الّذي نقل إجماع المسلمين كافّة على خلافه هو هذا : وقت الفائتة حين الذكر إلّا أن يكون آخر وقت فريضة حاضرة ويخاف بفعل الفائت فوتها فيلزم المكلّف الابتداء بالحاضرة ويقضي الفائت ، وما عدا ذلك من سائر الأوقات فهو وقت للفائت ، ولا يجوز التعبّد فيه بغير القضاء من فرض حاضر ولا نفل (٢) ، انتهى. فإجماع «المعتبر» ظاهر في عدم وجوب تقديم الفوائت وعدم بطلان الحاضرة لو فعلها ظهوراً تامّاً إن لم يكن نصّاً ولا سيّما مع ملاحظة قوله : على أنّ القول بالمضايقة يلزم منه .. إلى آخره.
وسيأتي ما في «نهاية الإحكام والمنتهى والمختلف والذخيرة» من دعوى الإجماع. وفي موضع من «العصرة» نسبته إلى الأصحاب ، وعليه ما لعلّه يظهر من أبي الفضل محمّد بن أحمد بن مسلم من دعوى الإجماع ، لأنّ رضيّ الدين ابن طاووس نقل في بعض الرسائل المنسوبة إليه في المسألة من كتاب «الفاخر المختصر من الأحكام» تأليف أبي الفضل المذكور الّذي ذكر في خطبته أنّه ما روى فيه إلّا ما أجمع عليه وصحّ من قول الأئمّة عليهمالسلام عنده ما هذا لفظه : والصلوات الفائتات يقضين ما لم يدخل عليه وقت صلاة ، فإذا دخل عليه وقت صلاة بدأ بالّتي دخل وقتها ويقضي الفائتة متى أحبّ (٣) ، انتهى.
وهو قول أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام كما في كتاب «النقض على من أظهر الخلاف لأهل بيت النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم» لأنّه قد نقل ابن طاووس في «الرسالة»
__________________
(١) المعتبر : في قضاء الصلوات ج ٢ ص ٤٠٨ ٤٠٩
(٢) الكافي في الفقه : في قضاء الصلاة وأحكامها ص ١٤٩ ١٥٠
(٣) نقله عنه العلّامة المجلسي في بحار الأنوار : في باب تقديم الفوائت على الحواضر ج ٨٨ ص ٣٢٧ ٣٢٨.