الصفحه ٥٢٨ : » ينوي القضاء وتترتّب على الفائتة السابقة
، ولا فرق بين العمد والسهو ، وفيه نظر (٣) ، انتهى. ويأتي عن
الصفحه ٥٦٣ : (١) والألفية (٢) واللمعة (٣) والمهذّب البارع (٤) والموجز الحاوي (٥) والميسية والروضة (٦)» ترك التقييد بالخفيف
الصفحه ١٢٧ : تركها
نسياناً لم تجب الكفّارة إجماعاً كما في «إرشاد الجعفرية (٢) والدرّة السنية» قالا : وفي القضاء قوّة
الصفحه ٥٧٥ : .
______________________________________________________
أصحابنا (١). وقال الصدوق : أفتى به في حال التقيّة (٢).
ونقل في «الذكرى»
كلام أبي علي وقال : ليس في هذا
الصفحه ١٩٣ : في «المختلف»
عن خبر عبد الله بن سنان بجواز أن يكون السؤال وقع عن النوافل الراتبة هل تزيد في
شهر رمضان
الصفحه ١٩٥ : ء.
______________________________________________________
وقال في «الذكرى»
: قال الشيخ الجليل ذو المناقب والمآثر أبو عبد الله محمّد ابن أحمد الصفواني في
كتاب
الصفحه ٣٨٦ : وغيرها الظاهرة في عدم الوجوب ، لدلالتها على صحّة الصلاة مع ترك
الامور المذكورة من دون إشارة في شيء منها
الصفحه ٤٦٠ : ترك الإمام سجدتين فسبّح به المأموم فلم يرجع نوى الانفراد ولو كانت
واحدة استمرّ (١) ، وبالأخير صرّح في
الصفحه ٢٥٨ : تركه وتفويض الأمر إلى الله تعالى في التعيين واستشاره كما قال عليهالسلام في مرفوعة عليّ بن محمّد
الصفحه ٧٩ : (١).
وفي «الفقه
المنسوب إلى مولانا الرضا عليهالسلام» عبارات متناقضة على الظاهر ، فإنّ فيه : فإن علمت
الصفحه ٥٨٠ :
.................................................................................................
______________________________________________________
تركها
الصفحه ٥٩٣ : وإنّما هو عزيمة لأمرهما بالترك ، فإذا
امتثلا الأمرٍ فقضية الأصل عدم القضاء ، ولا ينقض بالصوم مع أمرهما
الصفحه ٤٩٨ : البناء على الأقلّ يلزم ترك ذلك كلّه ،
على أنّ قوله عليهالسلام «ولا تنقض اليقين بالشكّ .. إلى آخره» لا
الصفحه ٦٩٧ : الكفّارة والقضاء
لو أوقعها في غير الزمان والمكان المقيّدين..................... ١٢٧
حكم مَن فعلها فيما هو
الصفحه ٣٩٥ : ، وهو جارٍ في باقي الصوَر ، ومع الإشكال في الصحّة كيف
يمكن الحكم بوجوب السجدة فإنّه فرعها.
وفي