الصفحه ٥٣٥ : العلم بالخلاف. وفيه أيضاً : لو لا الإجماع على اتّباع الظنّ مطلقاً
لأمكن ترك العمل به. وفي غير موضع نسبته
الصفحه ٦٠٣ :
ويجب القضاء
على كلّ من أخلّ بالفريضة غير مَن ذكرناه ، عمداً كان تركه أو سهواً أو بنوم وإن
استوعب
الصفحه ٢٦٤ : والنهي نصّ في مرجوحيّته فجاز التخيير بمعنى مساواة الفعل للترك (١).
قلت : الأمر
وافعل في الأخبار على حسب
الصفحه ٩١ : تعمّد ترك هذه الصلاة مع عموم الكسوف للقرص وجب عليه مع القضاء الغُسل ،
انتهى. وهو صريح في وجوب القضاء مع
الصفحه ٨٠ : قضاؤها ، وباقي الفقهاء
يخالفون في ذلك ، والحجّة الإجماع. وقد يدّعى (٣) أنّ ظاهره أيضاً الوجوب على
الصفحه ٣٩٣ : المعمول بها ، ونحوها (٣).
قال النافون :
هذان معارضان بالأخبار الكثيرة المتضافرة وفيها الصحيح والموثّق
الصفحه ١٠ : إدريس من تأويلها وإلّا فقد ترك ذكر الحمد فيها بالكلّية. وفي «الحدائق» أنّ
هذه الرواية لم ينقلها صاحب
الصفحه ٥٧٨ : جعل هذه
السجدة تداركاً لخللها ، فالصلاة حينئذٍ مطلوبة مع هذه السجدة مأموراً بها بهذا
الوجه ، فلو ترك
الصفحه ١٩٠ : : سألته .. وساق الخبر بتمامه ثمّ قال : إنّما أوردت هذا الخبر
في هذا الباب مع عدولي عنه وتركي لاستعماله
الصفحه ٣١١ :
أو شكّ في عدد الثنائية كالصبح والعيدين والكسوف
الصفحه ٥٥٦ : جماعة من الأصحاب (٨). قلت : الظاهر أنّ تركها لظهورها ، ولهذا قال في «المختلف»
: إنّ الواجب فيهما النيّة
الصفحه ٢٨٦ : ريب فيه (١).
وفي «الذكرى»
إجماع الامّة إلّا الزهري والأوزاعي على بطلان صلاة من سها عن التكبير حتّى
الصفحه ٣٥٦ :
الأربعة المذكورة.
وتنقيح البحث
في التفصيل فنقول : هنا أحكام :
الأوّل
: إنّ من ترك
سجدة من صلاته ولم
الصفحه ٥٧٢ : بزيادة الواو ، دون الاولى لاختلافها فيها.
وقد جزم الاستاذ دام ظلّه بأنّ الأصحّ ترك الواو (١٢) ، وقد قيل
الصفحه ٨٩ : ، وإن تعمّدت تركها وجب عليك الغُسل والقضاء. وفي «كفاية الطالبين» لو أهمل
هذه الصلاة مع العلم قضاها