الصفحه ١٠٧ : ، لأنّ التأخير جائز فلا يكون ذلك تقصيراً. وفي «البيان (٢)» حكم بالقضاء إن كان فرّط في تأخير صلاة الكسوف
الصفحه ٤٦ : «إرشاد الجعفرية (٨)» ما في الألفية إلى قوله «مظلمة» ثمّ وصفها بالشديدة ،
وترك ذكر الباقي من عبارة الألفية
الصفحه ١٥١ : في «جامع
المقاصد» : ظاهر عبارة الكتاب أنّا إن أوجبنا الضدّ لا ينعقد أصلاً ويلزمه انعقاد
المطلق دون
الصفحه ٦٨٨ : ص ٣٩.
(٧) المراسم : في ما
يلزم المفرط في الصلاة ص ٩١.
(٨) المبسوط : في حكم
قضاء الصلوات ج ١ ص ١٢٧
الصفحه ٢٩٨ : ما في «المعتبر» قصر الحكم على الرباعية إذا زيد فيها ركعة. وقضية
دليلهم هذا لزوم قضاء هذا التشهّد
الصفحه ٣٨٤ : (١). واستثنى في «التذكرة (٢) والذكرى (٣) والروضة (٤) وإرشاد الجعفرية (٥)» ترك المندوب. وفي «التذكرة ونهاية
الصفحه ٣٣٥ : . وقوّاه في «الذكرى (٤) والدروس (٥)» وصاحب «المدارك (٦) والرسالة السهوية» وقد عمّم هؤلاء الحكم في جميع
الصفحه ٤٠٨ : وذكرهما في
القيام ولم يأت بهما سهواً وذكرهما بعد الركوع بطلت صلاته ، فظهر أنّه لا يترتّب
على السهو حكم
الصفحه ٤٧٠ : يرجعان إلى الشكّ بين الثلاث والأربع ويسقط
عنهما حكم ما عداه (١). وقد فرّعه المجلسي على المشهور.
وفي
الصفحه ٥٨٨ : ص ٥٠ س ٣٠.
(٩) المبسوط : في حكم
قضاء الصلوات وحكم تاركها ج ١ ص ١٢٥.
(١٠) سيأتي في ص ٥٩٠.
(١١
الصفحه ٥١١ : السهو وأنّ الشكّ بين
الاثنتين والثلاث والخمس مبطل مطلقاً. ووافقهم في حكم الشكّ بين الثلاث والخمس
صاحبا
الصفحه ٥٨٩ : من اغمي عليه بسببٍ من
نفسه لكن قد يأبى هذا الأخير بعضها. نعم في خبر أبي كهمس (١١) وخبر منصور (١٢) ما
الصفحه ٣٢٥ : الاحتمالات الكثيرة في شكّ
واحد هي كثرة الشكّ أو في حكمها في عدم الاعتداد به احتمالاً ، بل ظاهر الوافي أنّ
الصفحه ٤١٦ : إلّا على الإتيان به في محلّه لا مطلقاً ، انتهى (١).
الخامس
: الشكّ في موجب
السهو بالكسر أي في نفس
الصفحه ٦٦٧ : بشمول النصّ لها ، وعليه
ينسحب الحكم في الأجزاء المنسيّة في صلاة أو أكثر (٦) ، انتهى.
والتقييد
بتعدّد