الصفحه ٤٦٣ : (١) وغيرهم (٢) : أنّه لا يتعدّى الحكم إلى غير المأموم وإن كان عدلاً.
وقال هؤلاء جميعاً ما عدا الكركي : نعم لو
الصفحه ٤٧١ : فالحكم ما
بيّنّاه في الرابطة وعدمها. وقال مولانا المجلسي : المشهور في هذه الصورة التفصيل
المتقدّم
الصفحه ٥٢٠ : اخرى ، ولو كان قد صلّى ركعتين جالساً احتمل قويّاً ذلك (١). وفي «الدروس» في الاحتياطين تعتبر الموافقة
الصفحه ٦٧٨ : حكم
قضاء الصلوات ج ١ ص ١٢٧.
(٣) النهاية : في
قضاء ما فات من الصلوات ص ١٢٧.
(٤) المراسم : في القضا
الصفحه ١٥٠ : .
______________________________________________________
كما نذر (١). وقال في «مجمع البرهان» الظاهر أنّه ينبغي البراءة بما
تصدق عليه قبل النذر فتبرأ الذمّة في
الصفحه ٦٨٦ : الفائتة قطعاً وكذلك
الحال في الفائتة الثانية والثالثة وهكذا ، ومجرّد عروض النسيان بعد ذلك كيف يرفع
الحكم
الصفحه ٧٠٠ : حكم له....................................... ٣٩٧
في عدم السهو في السهو
الصفحه ٤٦٩ : ويحتاط بركعة
، فهي عكس الاولى في الشكّ والحكم (١) ، انتهى.
وقال في «السهوية»
: إذا شكّ المأموم بين
الصفحه ٥٢٥ : أنّها اثنتان بطلت ،
ولو بدأ بالركعتين من قيام انعكس الحكم ، انتهى.
هذا ولو ذكر في
أثناء الاحتياط
الصفحه ٥٢٣ : مخيّراً بين التسبيح والحمد ويتمّ الصلاة
ويسجد للسهو. وليست زيادة الأركان على هذا النحو في هذا المقام بأعظم
الصفحه ٥٤٠ : (١) والروضة (٢)» ما حاصله : أنّ مَن عرض له الشكّ في شيء من أفعال
الصلاة يجب عليه التروّي ، فإن ترجّح عنده أحد
الصفحه ٤٦٤ : الأخبار أنّه لا سهو
للإمام والمأموم مع حفظ الآخر ، فتعرّض فيها أنّه لا سهو له لا أنّه لا حكم له كما
هو
الصفحه ٦٩٥ :
فهرس الموضوعات
الفصل الثالث : في
الكسوف
الصفحه ٤٥١ : (١). وفي «الروض (٢) والمقاصد (٣)» أنّه غير واضح ، لأنّ اللازم من ذلك لزوم ستّ أو أربع.
وقال في «الذخيرة
الصفحه ٦٥٢ :
إلّا في كيفيّة الخوف ، أمّا الكمّية فإن استوعب الخوف الوقت فقصر ، وإلّا
فتمام