الصفحه ٤٥٥ : :
في الخلل ص ١٦٢ س ٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٣) الموجود في
الروضة هو حكمه بوجوب السجود على
الصفحه ٥١٩ : أو مفهوماً.
وفي «الجعفرية (٥) وإرشادها (٦)» يشكل الحكم بالصحّة في ذات الاحتياطين إذا لم يكن
الصفحه ٥٩٨ : )
__________________
(١) المبسوط : في حكم
قضاء الصلوات ج ١ ص ١٢٧ ١٢٨.
(٢) المراسم : في
القضاء وأحكامه ص ٩٢.
(٣) غنية النزوع
الصفحه ١١٧ : المحقّق
الثاني في «تعليقه على الإرشاد» وقد عرفت أنّ عبارته كعبارة الكتاب : إنّ ذلك حكم
ما إذا أطلق فتجب
الصفحه ١٤٦ : الشرائع :
في النذر ج ٢ ص ٢٩.
(٦) لم نعثر على هذه
المسألة في خصوص الصلاة في المختلف فضلاً عن حكمه بذلك
الصفحه ٥٥١ : أنّها صلاة منفردة وكونها بدلاً لا يوجب مساواتها للمبدل في كلّ حكم
، مضافاً إلى الأصل وإطلاق الأخبار
الصفحه ٦٥٦ : : ج ٥ ص
١٦٢ ١٦٧.
(٤) المبسوط : في حكم
قضاء الصلوات ج ١ ص ١٢٧.
(٥) النهاية : في
قضاء ما فات من الصلاة ص ١٢٦
الصفحه ٨٣ : .
وأمّا الجاهل
بالحكم العالم بالكسوف فغير معذور عند الفقهاء ، لأنّ الجاهل غير معذور إلّا في
نادر من
الصفحه ٣٣٢ : أواحدة
صلّى أم اثنتين (٣). والحكم المذكور هو المشهور كما في «الكفاية (٤) والمفاتيح (٥) والجواهر المضيئة
الصفحه ٣٦٥ : من دخول الصلاة وقد حكم الجماعة بوجوب قضائها. وأما السجدة فتمام
ماهيتها وضع الجبهة على الأرض ونحوها
الصفحه ٥٩٢ : ء) الحكم فيهما اتفاقي ، وقد تقدّم (٤) في محلّه. وفي «نهاية الإحكام (٥) والذكرى (٦) والمسالك (٧) والروض
الصفحه ٦٦٨ : ص ١٢٧.
(٦) المبسوط : في حكم
قضاء الصلوات ج ١ ص ١٢٧.
(٧) الخلاف : في
كيفية النيّة ج ١ ص ٣٠٩ مسألة ٥٨
الصفحه ٦٨٣ : (١)» وكذا صاحب «المفاتيح (٢)» وأيّدوه بقوله عليهالسلام في حسنة زرارة والفضيل : «متى ما استيقنت أو شككت في
الصفحه ٧٦ : صلاة تمكّن لم تجب على إشكال ، وما في «المعتبر (١)» من التردّد عند قصور الوقت عن أقلّ صلاة. ولعلّ وجه
الصفحه ٩٣ : الوقتان) اشتمل كلامه على حكمين : التخيير واستحباب تقديم الحاضرة
، أمّا الأوّل فهو مذهب أكثر الفقهاء كما في