.................................................................................................
______________________________________________________
«الروض (١) والروضة (٢) والذخيرة (٣)» ومواريث «المسالك (٤) ومجمع البرهان (٥)» في الحدود أنّ المشهور عدم قبول توبته. وهذه الشهرة شهرة المتقدّمين ، وقد سمعت ما في «نهاية الإحكام» وما تأخّر عنها. وعن أبي علي (٦) أنّه قبل توبة المرتدّ مطلقاً. نعم قال في «الخلاف (٧)» : المرتدّ الذي يستتاب يقضي ما فاته في زمن ردّته وقبله ، ثمّ ذكر بعد ذلك الإجماع على ذلك ، وهذا الإجماع يدلّ على الاختصاص ، فليلحظ ويتأمّل فيه. وفي كتاب المرتدّ (٨) منه الإجماع على عدم قبول توبة المرتدّ عن فطرة. وفي الأخبار «لا توبة له (٩)» بعموم لغوي ، والشهرة منقولة على ذلك في باب الحدود في ثلاث مواضع ، ولم يعرف الخلاف قبل «نهاية الإحكام» وقد أوضحنا ذلك في باب الحدود (١٠) ويأتي (١١) في المكاسب ما له نفع تامّ عند بيع النجس. وقد بيّنّا الحال في المرأة والخنثى في كتاب المواريث (١٢).
وهل لهذا المرتدّ عن فطرة قوت في ماله إن قلنا بقبول توبته؟ احتمالان ، الأوّل : أنّ له ذلك لأنّه حيّ فيحتاج إلى قوت. والثاني : لا لعدم تعلّق غرض الشارع بحفظه فسقطت حرمته لكنّ تكليفه مع بقائه يستلزم قوتاً إلّا أنّه يجوز له عدم الأكل أو يجب عليه حتّى يموت ويحرم عليه القوت من كلّ أحد ، وقد يفصّل بين
__________________
(١) روض الجنان : في قضاء الصلوات ص ٣٥٥ س ٦.
(٢) الروضة البهية : في صلاة القضاء ج ١ ص ٧٤٢.
(٣) ذخيرة المعاد : في صلاة القضاء ص ٣٨٣ س ٧.
(٤) مسالك الأفهام : في موانع الارث ج ١٣ ص ٣٥.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في الحدود في الارتداد ج ١٣ ص ٣٢٦ و ٣٢٧.
(٦) نقله عنه المولى الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الحدود في الارتداد ج ١٣ ص ٣٢٦.
(٧) الخلاف : في قضاء العبادات للمرتدّ اذا تاب ج ١ ص ٤٤٢ ٤٤٣ مسألة ١٩٠.
(٨) الخلاف : في المرتدّ وأقسامه ج ٥ ص ٣٥٣ ٣٥٤ مسألة ٣.
(٩) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب حدّ المرتدّ ح ٢ ج ١٨ ص ٥٤٤.
(١٠) لم نعثر على باب الحدود في مفتاح الكرامة.
(١١) يأتي في ج ٤ ص ١٢ من الطبعة الرحلية.
(١٢) راجع مفتاح الكرامة : ج ٨ ص ٣٦ ٣٧.