.................................................................................................
______________________________________________________
وقال الشهيدان (١) : لأنّ سقوط القضاء عنهما ليس من باب الرخص والتخفيفات حتّى يغلظ عليهما إذا حصلا بسبب منهما وإنّما هو عزيمة لأمرهما بالترك ، فإذا امتثلا الأمرٍ فقضية الأصل عدم القضاء ، ولا ينقض بالصوم مع أمرهما بتركه ، لأنّه إنّما وجب بأمر جديد ونصّ من خارج على خلاف الأصل. وقال في «التذكرة (٢)» : لو شربت دواء فأسقطت ونفست لم تصلّ أيّام النفاس ولا قضاء بعد الطهر وإن قصدته لأنّ النفاس ليس بمقصود جنايتها ، فليفهم التعليل ، وكأنّه إنّما ذكره ردّاً على العامّة (٣) ، وفي فرق الشهيدين نظر.
وقال في «الروض» : فرع ، لو طرأ سبب مسقط على سبب غير مسقط كما لو طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس على الردّة أو السكر ففي تأثير الطارئ فلا يجب قضاء أيّامه ، وجهان : من عموم الأدلّة الدالّة على السقوط بتلك الأسباب ، ومن صدق الارتداد على الحائض والنفساء حقيقة وعلى المجنون والمغمى عليه حكماً وكونه أسبق السببين فيعمل عليه ، والأصحّ سقوط القضاء (٤) ، انتهى. وما صحّحه هو الأصحّ وبه صرّح المحقّق (٥) والمصنّف (٦) وجماعة (٧) ، لأنّ السبب الغير المسقط ليس بأعظم من أصل دليل وجوب القضاء ، وأنّه لا بدّ من عمل المسقط ولا ينافيه عمل السكر مثلاً ، لأنّ عمله أن لا يسقط القضاء وهو كذلك ، لأنّه ما أسقطه بل أسقطه غيره لا أنّه موجب لعدم القضاء وعلّة تامّة له.
__________________
(١) ذكرى الشيعة : في مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٣٠ ، روض الجنان : في قضاء الصلوات ص ٣٥٥ ٣٥٦ السطر الأخير والأول.
(٢) تذكرة الفقهاء : في وقت المعذورين ج ٢ ص ٣٣١.
(٣) المجموع : ج ٣ ص ١٠ ، وفتح العزيز : ج ٣ ص ١٠١.
(٤) روض الجنان : في قضاء الصلوات ص ٣٥٦ س ١ ٤.
(٥) المعتبر : في التوابع في قضاء الفوائت ج ٢ ص ٤١٢.
(٦) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ، وقت المعذورين ج ٢ ص ٣٣٠ ٣٣١.
(٧) منهم الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٣١ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٢١١.