.................................................................................................
______________________________________________________
الثاني (١)» وغيرها (٢) إذا استوعب الإغماء الوقت.
وفي «الغنية (٣)» الإجماع عليه ، قال : من اغمي عليه قبل دخول الوقت لا بسببٍ أدخله على نفسه بمعصية إذا لم يفق حتّى خرج وقت الصلاة لم يجب قضاؤها بدليل الإجماع. وبهذا القيد أعني عدم كون السبب منه مع ذكر المعصية صرّح به في «جُمل العلم (٤) والسرائر (٥)» وبدون ذكرها صرّح في «المراسم (٦) والإشارة (٧)» وإليه أشار في «التحرير (٨)» وهو الظاهر من «المبسوط (٩)» إن لم يكن صريحه. وستسمع (١٠) كلام أبي علي ، بل في موضع آخر من «المراسم (١١)» التصريح بوجوب القضاء إذا كان من قبله. وقد سمعت (١٢) أنّه في «الذكرى» أسنده إلى الأصحاب. وفي «الذخيرة (١٣) ومجمع البرهان (١٤)» أنّ الحجّة عليه غير واضحة.
وفي «الرياض (١٥)» القول بعدم الوجوب أقوى لو لم يكن وجوبه إجماعياً
__________________
(١) جامع المقاصد : في قضاء الصلاة ج ٢ ص ٤٩٣ ، والرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في القضاء ص ١٢٠ ، وفوائد الشرائع : في قضاء الصلوات ص ٥٤ س ٤. (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٢) كالحدائق الناضرة : في قضاء الصلوات ج ١١ ص ٣.
(٣) غنية النزوع : في صلاة القضاء ص ٩٩.
(٤) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) في أحكام قضاء الصلاة ص ٣٨.
(٥) السرائر : في أحكام قضاء الصلوات ج ١ ص ٢٧٦.
(٦) المراسم : في القضاء وأحكامه.
(٧) إشارة السبق : في القضاء ص ٩٩.
(٨) تحرير الأحكام : في قضاء الفوائت ص ٥٠ س ٣٠.
(٩) المبسوط : في حكم قضاء الصلوات وحكم تاركها ج ١ ص ١٢٥.
(١٠) سيأتي في ص ٥٩٠.
(١١) المراسم : في القضاء وأحكامه ص ٩٢.
(١٢) تقدّم في ص ٥٨٤.
(١٣) ذخيرة المعاد : في صلاة القضاء ص ٣٨٣ س ٤١.
(١٤) مجمع الفائدة والبرهان : في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٢٠٧ و ٢٠٨.
(١٥) رياض المسائل : في أحكام القضاء ج ٤ ص ٢٧٥.