.................................................................................................
______________________________________________________
ونهاية الإحكام (١) والبيان (٢) والهلالية» وغيرها كما يعلم ممّا يأتي. قال في «الشرائع» لو أهملهما عمداً لم تبطل الصلاة وعليه الإتيان بهما ولو طالت المدّة (٣) ، وهو قول معظم الأصحاب. وفي «الذخيرة (٤) والكفاية» نسبته إلى الأكثر (٥). وهو خيرة «التذكرة (٦) ونهاية الإحكام (٧) والدروس (٨) والغرية وشرح الألفية» للكركي (٩) و «المدارك (١٠) والمفاتيح (١١)» وأوجب في «الذكرى (١٢) وتعليق الإرشاد (١٣) والدرّة ورسالة صاحب المعالم (١٤) والنجيبية» وظاهر «الجعفرية» المبادرة إليهما (١٥). وفي «الذخيرة (١٦)
__________________
(١ و ٧) نهاية الإحكام : في سجدتي السهو ج ١ ص ٥٥٠.
(٢) البيان : في سجدتي السهو ص ١٤٩.
(٣) شرائع الإسلام : في سجدتي السهو ج ١ ص ١١٩.
(٤) ذخيرة المعاد : في سجدتي السهو ص ٣٨٢ س ١٩.
(٥) كفاية الأحكام : في سجدتي السهو ص ٢٧ س ٢٥.
(٦) تذكرة الفقهاء : في سجدتي السهو ج ٣ ص ٣٦١.
(٨) الدروس الشرعية : في سجدتي السهو ج ١ ص ٢٠٨.
(٩) لا يخفى أنّ عبارة شرح الألفية هنا غير مرتّبة وغير صحيحة التأليف ، فإنّه بعد كلام المصنّف «وهو قوله : ولا يجب فعلهما في الوقت ولا قبل الكلام» قال : الصحيح الوجوب بل تجب الفورية أيضاً فلا تبطل الصلاة لو أخلّ بهما ، انتهى. وأنت ترى انّ تفريع عدم البطلان على الوجوب والفورية غير صحيح وغير مناسب لتأليف الكلام ، وإنّما المناسب هو تفريع البطلان عليهما. وكيف كان فكلامه هذا يدلّ على مجرّد عدم البطلان ، وامّا صحّة إتيانهما بل وجوبهما ولو بعد مدّةٍ كما هو المدّعى فلا دلالة في كلامه عليه ، فتأمّل وراجع شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في الخلل الواقع في الصلاة ص ٣١٣.
(١٠) مدارك الأحكام : في سجدتي السهو ج ٤ ص ٢٨٥.
(١١) مفاتيح الشرائع : في سجدتي السهو ج ١ ص ١٧٧.
(١٢) ذكرى الشيعة : في سجدتي السهو ج ٤ ص ٩٥.
(١٣) حاشية الإرشاد : في سجدتي السهو ص ٤٠ س ٢٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).
(١٤) الاثناعشرية : في سجدتي السهو ص ١٠ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).
(١٥) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في سجدتي السهو ص ١١٧.
(١٦) ذخيرة المعاد : في سجدتي السهو ص ٣٨٢ س ١٥.