الصفحه ٤٤٤ : صلوات» عامّ وتخصيصه بمخصّص غير مذكور ولا
ظاهر من العبارة تعسّف ، والحوالة إلى العرف لا تجدي لعدم مخالفته
الصفحه ٤٦٤ : : والمذكور في عبارة غير واحد من المتأخّرين
رجوع كلٍّ منهما إلى الآخر وإن كان باقياً شكّه ، ولذا ورد في
الصفحه ٢٥٣ : » عن علي بن طاووس في الاستخارات وأمان
الأخطار بإسناده إلى عبد الرحمن بن سيّابة قال : خرجت إلى مكّة ومعي
الصفحه ٣٤٤ : على أنّه بمجرّد الشروع في النهوض إلى القيام ما لم يستو قائماً لا
يتحقّق الدخول في الفعل الآخر ، وبأنّ
الصفحه ٣٥٢ : الظاهر منه أشكل في كثير من هذه الموارد أيضاً ، فإنّ التكبير حالته
الّتي يقع فيها القيام ، فما لم يهو إلى
الصفحه ٣٥٣ : رواية عبد الرحمن (١) الاخرى إلّا بوجه لا يوافق بعض ما ادّعاه ثمّ إنّ الهوي
إلى الركوع ليس مقدّمة للواجب
الصفحه ٤١٢ : بطلت صلاته ، ولو
كان سهواً يرجع إلى السهو في الشكّ وسيأتي حكمه. ولو تيقّن الشكّ وأهمل حتّى تجاوز
محلّه
الصفحه ٦١ : البرهان» نقل
حكايته (٣) ، وفي «الذكرى» نسبته إلى الأصحاب (٤) ، وفي «المدارك» إلى المعظم (٥) ، وفي «الذخيرة
الصفحه ٣٤٧ : «الذخيرة» قد فرّقا بين ما إذا شكّ في الركوع وقد هوى
إلى السجود وبين ما إذا شكّ في السجود وقد نهض إلى القيام
الصفحه ٥٠٨ : المستند
وكلام الأكثر كما في «مجمع البرهان (٣)».
هذا واعلم أنّه
إذا ارتقى الشكّ إلى الخامسة والسادسة كانت
الصفحه ٥٤٤ : .
واقتصر الأكثر (٦) على نسبة الخلاف إلى المفيد وابن إدريس ، قالوا :
فإنّهما خيّرا بين التسبيح والحمد. قلت
الصفحه ٥٦٥ : ، لكنّي لم أجد (١) ذلك في المعتبر وإنّما فيه القدر الواجب السجدتان
والشهادتان والصلاة على النبي وآله
الصفحه ٦٥٦ : ءً إلى النفل فصحيح في موارد كطالب الجماعة وطالب الأذان والإقامة
وطالب قراءة الجمعتين. والشيخ في «الخلاف
الصفحه ٥٨ : يشترط سعة الزلزلة للصلاة إلى أن قال : وباقي الأخاويف عند الأصحاب يشترط
فيه السعة ، ولا نرى وجهاً للتخصيص
الصفحه ٦٢ : (١)» إلى المعظم ، وفي «الذخيرة» إلى الأكثر (٢). وفي «فوائد الشرائع (٣) والغرية وإرشاد الجعفرية (٤)» الإجماع