.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «شرح الألفية» للكركي : وكذا إن كانت الفريضة قضاءً وإن كانت نيابةً نوى المنوب أيضاً (١). وفي «الذكرى» تجب نيّة الركعتين ليتحقّق الامتياز والأداء والقضاء بحسب الفريضة ، وكذا لو خرج الوقت (٢). وفي «البيان» ينوي القضاء وتترتّب على الفائتة السابقة ، ولا فرق بين العمد والسهو ، وفيه نظر (٣) ، انتهى. ويأتي عن «الذكرى» ما ينفع في هذا الفرع.
الخامس : قال في «الذكرى (٤)» وتبعه جماعة (٥) ممّن ذكر : إنّه لو فاته التشهّد أو السجدة أو الصلاة على النبيّ وآله صلىاللهعليهوآلهوسلم ففعل المنافي قبل فعلها ففيه الوجهان المذكوران في الاحتياط ، فإن فات الوقت ولم يفعلها عمداً بطلت الصلاة عند بعض الأصحاب وإن كان سهواً لم تبطل عنده ونوى بها القضاء وكانت مترتّبه على الفوائت قبلها أبعاضاً كانت أو صلوات مستقلة ، انتهى. وسيأتي عن «التحرير» في بحث القضاء ما له نفع تامّ في المقام.
وقال في «الذكرى» أيضاً : ولو فاته الاحتياط عمداً احتمل كونه كالسجدة بل أولى ، لاشتماله على الأركان ، ويحتمل الصحّة بناءً على أنّ فعل المنافي قبله لا يبطله. فإن قلنا به نوى القضاء بعد خروج الوقت وترتّب على ما سلف ، ويحتمل قويّاً صحّة الصلاة بتعمّد ترك الأبعاض وإن خرج الوقت ، لعدم توقّف صحّة الصلاة في الجملة عليها بخلاف الاحتياط لتوقّف صحّة الصلاة عليه ، وعلى القول بأنّ فعل المنافي قبله لا يبطله لا يضرّ خروج الوقت ، وعلى تقدير القول بالصحّة فالإثم
__________________
(١) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في الخلل الواقع في الصلاة ص ٣٢٧.
(٢) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٨٤.
(٣) البيان : في الشكّ ص ١٥١ ١٥٢.
(٤) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٨٤.
(٥) منهم المحقّق الكركي في الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في السهو ص ١٢٠ ، والاسترآبادي في المطالب المظفّرية : في السهو ص ١٣٤ س ٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) ، وعميد الدين في كنز الفوائد : في الخلل ج ١ ص ١٤٢.