الصفحه ١٣٢ : أو ستّ أو عشر انعقد ويصلّيها مثنى وثلاث ورباع ، ولو صلّاها
مثنى ثم أتى بواحدة حيث يكون العدد فرداً
الصفحه ١٣٩ : الإحكام (١)» في وجوبهما إشكال. وقال في «الذكرى» لو قيّد الأربع
والثلاث بتشهّد واحد وتسليم آخرها فالأقرب
الصفحه ١٤٧ : تخيّر في الثلاثة وإن كانت
بالتشكيك
__________________
(١) الدروس الشرعية :
في النذر .. ج ٢ ، ص ١٥٠
الصفحه ١٧٠ : «النهاية».
قلت : قد
يتوهّم من الأخبار (٤) بادئ بدءٍ أنّ التحويل ثلاث مرّات بعد الفراغ من الصلاة
وبعد
الصفحه ١٧٤ :
الثلاثة الاول أنّه لا دليل عليها ، ولم تذكر أيضاً في «الفقيه والمقنع». وفي «السرائر
(١٣)» ذكرها فيما عدا
الصفحه ١٨٤ : «الذكرى (٣) والروض (٤) وكشف اللثام (٥)» يكرّرون مستأنفين للصوم ثلاثة اخرى أو بانين على ما
صاموا لوجود
الصفحه ١٨٥ : ثلاثة
أيّام أمام ذلك لأنّها من مهامّ الحوائج (٩).
فروع
: قد أجمع
العلماء كما في «المعتبر (١٠)» على أن
الصفحه ١٩٣ : بالتراويح
، وهي عند أكثرهم ستمائة ركعة في كلّ ليلة عشرون ركعة بعد العشاء ، وعند مالك في
كلّ ليلة ستّ وثلاثون
الصفحه ٢٠٢ :
ركعة
لكلّ ليلة) أي على
العشرين والثلاثين كما عليه أكثر الأصحاب كما في «المنتهى (١)» وطائفة منهم
الصفحه ٢٢٠ : .
______________________________________________________
«مجمع البرهان (١)» وقد رواها ثلاثون رجلاً من الثقات كما في «المصباح (٢)» ووقتها من بعد العشاء الآخرة إلى
الصفحه ٢٤٢ :
وصلاة
ركعتين يقرأ في
الاولى الحمد مرّة والزلزلة ثلاث عشرة مرّة
الصفحه ٢٤٣ : .
______________________________________________________
مرّة والزلزلة ثلاث عشرة مرّة ، وفي الثانية الحمد مرّة والتوحيد خمس عشرة
مرّة قال الشيخ في «المصباح
الصفحه ٢٥٩ : عليه الصلاة والسلام : يقرأ
الفاتحة عشراً وأقلّه ثلاث ودونه مرّة ، ثمّ يقرأ القدر عشراً ويقول : اللهمّ
الصفحه ٢٦١ : الحمد عشر مرّات أو ثلاثاً أو مرّة وإنّا أنزلناه كذلك ، وهذا الدعاء
ثلاث مرّات أو مرّة : اللهمّ إنّي
الصفحه ٢٧٣ : ينصرف أعاد (١٢). فقد أطلق. ونقل ذلك عن الحسن (١٣).
وفي «المبسوط»
ثلاث عبارات وقد نقلنا في بحث الالتفات