.................................................................................................
______________________________________________________
الأقوى وإن كان الأوّل محتملاً ، انتهى (١). ومراده بقوله «يحتمل مطلقاً» أنّه يزول بالثلاث وإن لم نحكم بتحقّق كثرة السهو بها ، وما نسبه إلي الروض والروضة من القطع بذلك فغير واضح ، لأنّه في الكتابين جعل المرجع في الكثرة إلى العرف وقال : إنّ ذلك يحصل بالتوالي ثلاثاً وإن كان في فرائض ، ومراده بتحقّق الوصف أن تخلو الفرائض بعد السهو بعدد الفرائض الّتي تحقّق بها كثرة السهو وحاصله التسوية بين الذكر والشكّ كما هو خيرة المحقّق الكركي في «فوائد الشرائع (٢) وتعليق الإرشاد (٣) والنافع» ومال إليه في «السهوية». وأمّا عبارة «الذكرى» فهي هذه : الثالث لو حكم بالكثرة ثمّ زال شكّه غالباً ثمّ عرض من بعد أتى بما يجب فيه من الأحكام حتّى يعود إلى الكثرة فيعود العفو وهكذا ، وهل يكتفي في زواله بتوالي ثلاث بغير شكّ؟ يحتمل ذلك تسوية بين الذكر والشكّ ، انتهى (٤) فتأمّل فيه.
وفي «الموجز الحاوي (٥) وكشف الالتباس (٦) وغاية المرام (٧)» الجزم بالزوال بتوالي الثلاث من غير شكّ ، وقرّبه مولانا المجلسي (٨). وفي «شرح الألفية» للمحقّق الكركي تزول الكثرة بتوالي ثلاث بغير شكّ إلّا أن يكون ثبوتها بالعرف فيحال عليه (٩). وفي «الكفاية (١٠)» المدار على العرف. وفي «المهذّب البارع» أنّ الكثرة
__________________
(١) رياض المسائل : في حكم كثير السهو ج ٤ ص ٢٥١.
(٢) فوائد الشرائع : في الخلل ص ٥٤ س ١١ ١٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي رحمهمالله برقم ٦٥٨٤).
(٣) حاشية إرشاد الأذهان : في السهو والشكّ ص ٣٩ س ٩ ١٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩.
(٤) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٥٦ ٥٧.
(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الخلل ص ١٠٦.
(٦) كشف الالتباس : في الخلل الواقع في الصلاة ص ١٦٠ س ١٢ ١٣. (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٧) غاية المرام : في الخلل الواقع في الصلاة ص ١٩ س ٧.
(٨) بحار الأنوار : في أحكام الشكّ والسهو ج ٨٨ ص ٢٨٣.
(٩) شرح الألفية : (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في الخلل الواقع في الصلاة ص ٣٠٩.
(١٠) كفاية الأحكام : في الشكّ والسهو ص ٢٦ س ١.