.................................................................................................
______________________________________________________
الكسوفين. وهو أي الإجماع ظاهر «الانتصار (١)» أو صريحه و «المعتبر (٢) وكشف الحقّ (٣) والمنتهى (٤) والكفاية (٥) والنجيبية». وفي «التذكرة (٦)» الإجماع على الزلزلة. وهو ظاهر «المعتبر (٧) والمنتهى (٨) والذكرى (٩) والرياض (١٠)». وفي «مجمع البرهان (١١)» كأنّه إجماع. وفي «الروض (١٢)» أنّه مذهب المعظم. وجعل في «الذكرى» الرجفة غير الزلزلة كما ستعرف. ونسب (١٣) الوجوب في الرجفة إلى الحسن وظاهر الأصحاب. ونحن ننقل جملة من عباراتهم.
قال في «الخلاف» : صلاة الكسوف واجبة عند الزلازل والرياح العظيمة والظلمة العارضة والحمرة الشديدة وغير ذلك من الآيات الّتي تظهر في السماء ، ولم يقل بذلك أحد من الفقهاء. دليلنا إجماع الفرقة (١٤). وفي «المقنعة (١٥)» هاتان الركعتان تجب صلاتهما عند الزلازل والرياح والحوادث من الآيات. وفي «جُمل العلم والعمل (١٦)» تجب هذه الصلاة أيضاً عند ظهور الآيات كالزلازل والرياح
__________________
(١) الانتصار : في صلاة الآيات ص ١٧٣.
(٢) المعتبر : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٣٢٨.
(٣) نهج الحقّ وكشف الصدق : كتاب الصلاة في وجوب صلاة الكسوف ص ٤٥٠.
(٤) منتهى المطلب : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٣٤٩ س ١٦.
(٥) كفاية الأحكام : في صلاة الكسوف ص ٢١.
(٦) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٧٨.
(٧) المعتبر : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٣٢٩.
(٨) منتهى المطلب : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٣٤٩ س ٢٩.
(٩) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج ٤ ص ٢٠٠.
(١٠) رياض المسائل : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٢٠.
(١١) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٤١٣.
(١٢) روض الجنان : في صلاة الآيات ص ٣٠٣ س ٣.
(١٣) مختلف الشيعة : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٢٧٨.
(١٤) الخلاف : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٦٨٢ مسألة ٤٥٨.
(١٥) المقنعة : في صلاة الكسوف ص ٢١٠.
(١٦) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) في صلاة الكسوف ص ٤٦.