.................................................................................................
______________________________________________________
الثالثة : أن يقع منه سهو في الركعات المنسية كما اذا سلّم في الركعتين في الرباعية ثمّ ذكر ذلك قبل عروض مبطل فيجب عليه الإتيان بالركعتين ، فاذا سها فيهما عن سجودٍ مثلاً فالظاهر وجوب التدارك وسجود السهو إن وجب لأنّهما من ركعات الصلاة وقعتا في محلّهما ، وإنّما وجبتا بالأمر الأوّل وليست من أحكام السهو والشكّ ، فتجري فيهما جميع أحكام ركعات الصلاة ، وكذا إذا سها فيهما عن ركنٍ أو زاد ركناً تبطل الصلاة بهما ، ولعلّه لم يخالف في ذلك أحد.
الرابعة : أن يقع منه سهو في أفعال سجود السهو ، فذهب جماعة إلى أنّه إن زاد فيهما ركناً أو ترك ركناً يجب عليه إعادتهما ، أمّا ترك الركن فقد عرفت أنّه لا يتأتى إلّا بترك السجدتين معاً وتنمحي فيه صورة الفعل رأساً ، فالظاهر وجوب الإعادة ، وأمّا مع الزيادة كما إذا سجد أربع سجدات ففيه إشكال وأنّ الأحوط الإعادة ولو كان المتروك غير ركن كالسجدة الواحدة ، فذهب جماعة إلى وجوب التدارك بعدهما وفيه إشكال ، لعدم شمول النصّ الوارد في تدارك ما فات لغير أفعال الصلاة وإن كان الأحوط ذلك ، وأمّا وجوب سجود السهو فلم يقل به أحد وكذا لم يقل أحد بوجوب إعادتهما لذلك.
الثالث : الشكّ في موجب الشكّ بالكسر ، أي يشكّ في أنّه هل شكّ أم لا ، فقد ذهب الأصحاب كما ذكره مولانا المجلسي إلى أنّه لا يلتفت إليه ، قال : والتحقيق أنّه إن كان الشكّان في زمانٍ واحد وكان محلّ الفعل المشكوك فيه باقياً ولا يترجّح في هذا الوقت الفعل والترك هو شاكّ في أصل الفعل ولم يتجاوز محلّه فمقتضى عمومات الأدلّة وجوب الإتيان بالفعل ، ولا يظهر من النصوص استثناء ذلك ، ويشكل تخصيص العمومات ببعض المحامل البعيدة لقوله عليهالسلام : «لا سهو على سهو» ولو ترجّح عنده أحد طرفي الفعل والترك فهو جازم بالظنّ غير شاكّ في الشكّ ، ولو كان بعد تجاوز المحلّ فلا عبرة به ، ولو كان الشكّان في زمانين ولعلّ هذا هو المعنى الصحيح لتلك العبارة بأن شكّ في هذا الوقت في أنّه هل شكّ سابقاً أم لا ، فلا يخلو إمّا أن يكون شاكّاً في هذا الوقت أيضاً ومحلّ التدارك