.................................................................................................
______________________________________________________
هي في مواضع النصّ ، ولك أن تقول : نمنع الحصر ، بل يجوز أن يقال : يدخل معه ، فإذا سجد نوى الانفراد وذلك غير قادح في صحّة الصلاة بوجه ، لأنّ الجماعة غير واجبة ونيّة الانفراد غير مخلّة بالصحّة. ومن ثمّ لو دخل في اليومية مع الإمام على عزم المفارقة في الركعة الثانية انعقدت صلاته على الظاهر ، لعموم «لكلّ امرىً ما نوى (١)» وهل يسوغ له أن يبقى على القدوة أم ينفرد في الموضع الّذي نوى فيه المفارقة؟ وهل يحتاج إلى نية الانفراد أم لا؟ سيأتي تحقيقه ، انتهى (٢).
وعن «حلّ المعقود من الجمل والعقود» (٣) جواز المتابعة فيما أدركه من ركوعات الاولى ، فإذا سجد الإمام أتمّ ركوعاته مخفّفة ثمّ لحق الإمام في السجود وجواز ما احتمله المصنّف وأنّ ظاهره تحمّل الإمام الركوعات السابقة. وهذا مذهب لبعض العامّة (٤). وفي «المنتهى (٥)» أنّ جمهورهم على الفوات.
ومعنى قول المصنّف ويتمّ الركعات قبل سجوده الثانية أن يأتي به قبل سجوده هو الثانية ، فإذا سجد الإمام لم يسجد معه بل يتمّ ما عليه ناوياً للانفراد. قال في «جامع المقاصد» لا ما توهّمه بعضهم من أنّ المراد قبل سجود الإمام بمعنى أنّه يأتي بما عليه مخفّفاً ويطول له الإمام القراءة إلى أن يتمّ ويسجدان جميعاً وهو وهمٌ ، إذ لا يجوز مفارقة الإمام اختياراً لمن لم ينو الانفراد إلّا في مواضع اختصّت بالنصّ ، ولاستلزامه جواز انتظار الإمام المأموم في القراءة وهو من خصوصيّات صلاة الخوف (٦). قلت : ما ذكر أنّه وهمٌ فسّر به العبارة في «كشف اللثام (٧)» وذكر
__________________
(١) سنن أبي داود : ج ٢ ح ٢٢٠١.
(٢) جامع المقاصد : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٤٧٠ ٤٧١.
(٣) نقل عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ٣٦٢.
(٤) كالمجموع : في صلاة الكسوف ج ٥ ص ٦١ ، والمغني المحتاج : باب صلاة الكسوفين ج ١ ص ٣١٩.
(٥) منتهى المطلب : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٣٥٢ س ١٢.
(٦) جامع المقاصد : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٤٧١.
(٧) كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ٤٦٢.