.................................................................................................
______________________________________________________
وغيره (١). واستثنى في «التذكرة (٢) والذكرى (٣) والروضة (٤) وإرشاد الجعفرية (٥)» ترك المندوب. وفي «التذكرة ونهاية الإحكام» على ما نقل (٦) : لو زاد فعلاً مندوباً أو واجباً في غير محلّه نسياناً سجد للسهو.
ولو عزم على فعل مخالف أو على أن يتكلّم عمداً ولم يفعل لم يلزمه سجود ، لأنّ حديث النفس مرفوع عن الامّة وإنمّا السجود في عمل البدن.
وتأمّل في «الروضة (٧)» في وجوبهما لزيادة المندوب. وقد سمعت (٨) ما حكاه في «غاية المرام» عن المتأخّرين ، وما في «المقاصد العلية (٩)» هناك.
ولا فرق عند المصنّف (١٠) وجماعة (١١) بين أن تكون الزيادة والنقصان معلومة أو مشكوكة. وفي «المصابيح (١٢)» لا ريب في عدم الوجوب عند الشكّ في زيادة أو نقيصة للأخبار الكثيرة. وفهم من عبارة الصدوق ما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى.
واعلم أنّه يلزم على هذا القول أن يجب لبعض القراءات ستّ سجدات ، وذلك لأنّ سجود السهو يتعدّد بتعدّد السبب وإن كان في صلاة واحدة ما لم يدخل في حيّز الكثرة ، ويتحقّق التعدّد يتخلّل التذكّر ، فنسيان جميع القراءة مع استمرار السهو موجب للسجدتين ونسيان الحرف الواحد بعد الحرف مع تخلّل الذكر موجب للتعدّد.
__________________
(١) الكافي في الفقه : ص ١٤٨ ، والمراسم : ما يلزم المفرط في الصلاة ص ٩٠.
(٢) تذكرة الفقهاء : في أحكام السهو ج ٣ ص ٣٥٢.
(٣) ذكرى الشيعة : الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٩٧.
(٤) الروضة البهية : في أحكام الخلل ج ١ ص ٧٠٤.
(٥) المطالب المظفّرية : ص ١٢٤ س ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٦) نقل عنهما الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٨٧.
(٧) الروضة البهية : في أحكام الخلل ج ١ ص ٧٠٤.
(٨ و ٩) تقدما في صفحة ٣٨٠ ٣٨١.
(١٠) تذكرة الفقهاء : في أحكام السهو ج ٣ ص ٣٤٩ ، والمختلف : في أحكام السهو ج ٢ ص ٤٢٥.
(١١) منهم الشهيد الثاني في الروض : ص ٣٥٤ س ١.
(١٢) مصابيح الظلام : في أحكام سجدتي السهو ص ٣٣٩ س ٩ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).